تجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر باستدعاء من رئيسها.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.72.490 — madda.ma
مرسوم رقم 2.72.490 باحداث لجنة وزارية للتموين والتغذية
الفصل الاول – الفصل 11- الفصل الاولتحدث لجنة وزارية للتموين والتغذية يعهد اليها بتحضير السياسة الوطنية فى ميدآن التغذية والتموين وبتنسيق جميع الاعمال في هذا الصدد.
- الفصل 2تتألف اللجنة المذكورة ممن يأتى :
- الفصل 3تجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر باستدعاء من رئيسها.
- الفصل 4يتولى وزير الصحة العمومية كتابة اللجنة.
- الفصل 5ان اللجنة الوزارية للتموين والتغذية تقترح على الحكومة فى نطاق المهمة المنصوص عليها فى الفصل الاول أعلاه التدابير الاقتصادية والاجتماعبة الرامية الى تحسين مستوى
- الفصل 6تحدث هيئتان تقنيتان لتحضير اشغال اللجنة الوزارية للتموين والتغذية يعهد الى الاولى بالدراسات والتنسيق فى ميدان التربية الغذائية والصحية وتكلف الثانية بتنسيق البح
- الفصل 7تقوم الهيئة الاولى على الخصوص بما يلى.
- الفصل 8تتألف الهيئتان المذكورتان من ممثلى الوزارات المنصوص عليها فى الفصل الثاني والمهتمة مباشرة بمشاكل التغذية والتموين أو الصحة، وتجتمعان بانتظام مرة واحدة على الاقل
- الفصل 9يعهد الى الكتابة بجمع الوثاق ونشرها
- الفصل 10تلغى مقتضيات المرسوم رقم 2.59.091 الصادر فى 29 شوال 1378 (19 مايو 1959) باحداث لجنة وزارية للتموين والتغذية.
- الفصل 11ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.