ف 1تتألف اللجنة المذكورة ممن يأتى :
- –الوزير الاول بصفة رئيس ؛
- –الوزير المكلف بالشؤون الثقافية ؛
- –الوزير المكلف بالتعاون وتكوين الاطارات ؛
- –الوزير المكلف بالاعلام ؛
- –وزير الداخلية ؛
- –وزير المالية ؛
- –وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ؛
- –وزير الصحة العمومية ؛
- –الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية ؛
- –الوزير المكلف بالتعليم العالى ؛
- –الوزير المكلف بالتعليم الابتدائى والثانوى ؛
- –الوزير المكلف بالشغل والشؤون الاجتماعية ؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعاون الوطنى ؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية ؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.
ف 2ويمكن أن تعين السلطات الحكومية المشار اليها أعلاه من يمثلها كما يمكن أن تضيف اللجنة اليها قصد الاستشارة كل شخص أو كل ممثل لمؤسسة قد ترى فى آرائه فائدة.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.72.490 — madda.ma
مرسوم رقم 2.72.490 باحداث لجنة وزارية للتموين والتغذية
الفصل الاول – الفصل 11- الفصل الاولتحدث لجنة وزارية للتموين والتغذية يعهد اليها بتحضير السياسة الوطنية فى ميدآن التغذية والتموين وبتنسيق جميع الاعمال في هذا الصدد.
- الفصل 2تتألف اللجنة المذكورة ممن يأتى :
- الفصل 3تجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر باستدعاء من رئيسها.
- الفصل 4يتولى وزير الصحة العمومية كتابة اللجنة.
- الفصل 5ان اللجنة الوزارية للتموين والتغذية تقترح على الحكومة فى نطاق المهمة المنصوص عليها فى الفصل الاول أعلاه التدابير الاقتصادية والاجتماعبة الرامية الى تحسين مستوى
- الفصل 6تحدث هيئتان تقنيتان لتحضير اشغال اللجنة الوزارية للتموين والتغذية يعهد الى الاولى بالدراسات والتنسيق فى ميدان التربية الغذائية والصحية وتكلف الثانية بتنسيق البح
- الفصل 7تقوم الهيئة الاولى على الخصوص بما يلى.
- الفصل 8تتألف الهيئتان المذكورتان من ممثلى الوزارات المنصوص عليها فى الفصل الثاني والمهتمة مباشرة بمشاكل التغذية والتموين أو الصحة، وتجتمعان بانتظام مرة واحدة على الاقل
- الفصل 9يعهد الى الكتابة بجمع الوثاق ونشرها
- الفصل 10تلغى مقتضيات المرسوم رقم 2.59.091 الصادر فى 29 شوال 1378 (19 مايو 1959) باحداث لجنة وزارية للتموين والتغذية.
- الفصل 11ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.