مرسوم رقم 2.73.035 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) بفرض آداء عن استعمال منشآت وخطوط الملاحة الجوية خلال السير يدعى «الأداء عن السير»
مرسوم بفرض آداء عن استعمال منشآت وخطوط الملاحة الجوية خلال السير يدعى «الأداء عن السير»
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليوز 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، حسبما وقع تغييره بالمرسوم رقم 851.67 الصادر في 18 ذي القعدة 1389 (26 يناير 1970) ولاسيما الفصلين 57 و 58 منه؛
وباقتراح من وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمواصلات؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 20 محرم 1394 (13 يبراير 1974)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الأول
إن استعمال منشآت وخطوط الملاحة الجوية خلال السير بما فيها خطوط المواصلات اللاسلكية والأرصاد الجوية التي تستخدمها الدولة في الفضاء الجوي الداخل في نطاق مسؤوليتها والمحدد من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي بخصوص سلامة السير الجوي وسرعة حركته يترتب عنه دفع أجرة في شكل أداء عن الخدمات المقدمة يدعى «الأداء عن السير».
ويدفع هذا الأداء عن كل تحليق لمستغل الطائرة أو مالكها إن كان المستغل مجهولا.
الفصل الثاني
يحدد مبلغ الأداء على أساس المسافة المقطوعة في الفضاء الجوي المبين في الفصل الأول من جهة وعلى أساس الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقا لمقدار موحد ولكيفيات تحدد بقرار لوزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير المالية من جهة أخرى.
الفصل الثالث
تعفى من الأداء عن استعمال منشآت وخطوط الملاحة الجوية خلال السير:
- 1-التحليقات المنجزة بطائرات الدولة التي لا تقوم بالنقل الجوي المؤداة عنه أجرة؛
- 2-التحليقات المنجزة بطائرات الدول الأجنبية في زيارة رسمية؛
- 3-التحليقات المنجزة بطائرات الدول الأجنبية إذا كانت الدول التابعة لها هذه الطائرات تمنح نفس الإعفاء لطائرات الدولة المغربية؛
- 4-التحليقات الخاصة بالبحث والإنقاذ؛
- 5-التحليقات المنجزة لمراقبة أو اختبار المعاونين في الملاحة الجوية؛
- 6-التحليقات المنجزة لتجربة الطائرات والتحليقات المستعملة خصيصا لتدريب المستخدمين الملاحين؛
- 7-التحليقات التي تنتهي في المطار الذي اقلعت منه الطائرة والتي لم تنزل الطائرة خلالها في أي مكان.
ويمكن التنصيص كذلك في الفصل الثاني على إعفاآت أو تخفيضات لفائدة:
- 1-التحليقات المنجزة بالطائرات التابعة للأندية الجوية؛
- 2-التحليقات المنجزة بالطائرات المشاركة في مسابقة جوية؛
- 3-التحليقات المنجزة بطائرات تابعة لمدرسة سياقة الطائرات أو لمراكز تدريب مأذون لها بصفة رسمية؛
- 4-التحليقات المنجزة بالطائرات المدنية التي يقل وزنها الأقصى عند الإقلاع عن 7 ، 5 أطنان؛
- 5-التحليقات المنجزة بطائرات تقع مطارات إقلاعها ونزولها بالتراب المغربي والتي لا تنزل الطائرة خلالها أو قبلها أو بعدها في تراب بلد أجنبي.
الفصل الرابع
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 10 صفر 1394 (5 مارس 1974(.
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الأشغال العمومية والمواصلات، الإمضاء: صالح المزيلي.
وزير المالية، الإمضاء: بنسالم جسوس.