الفصل الثالث
من مرسوم رقم 2.73.035 بفرض آداء عن استعمال منشآت وخطوط الملاحة الجوية خلال السير يدعى «الأداء عن السير»
ف 1تعفى من الأداء عن استعمال منشآت وخطوط الملاحة الجوية خلال السير:
- 1-التحليقات المنجزة بطائرات الدولة التي لا تقوم بالنقل الجوي المؤداة عنه أجرة؛
- 2-التحليقات المنجزة بطائرات الدول الأجنبية في زيارة رسمية؛
- 3-التحليقات المنجزة بطائرات الدول الأجنبية إذا كانت الدول التابعة لها هذه الطائرات تمنح نفس الإعفاء لطائرات الدولة المغربية؛
- 4-التحليقات الخاصة بالبحث والإنقاذ؛
- 5-التحليقات المنجزة لمراقبة أو اختبار المعاونين في الملاحة الجوية؛
- 6-التحليقات المنجزة لتجربة الطائرات والتحليقات المستعملة خصيصا لتدريب المستخدمين الملاحين؛
- 7-التحليقات التي تنتهي في المطار الذي اقلعت منه الطائرة والتي لم تنزل الطائرة خلالها في أي مكان.
ف 2ويمكن التنصيص كذلك في الفصل الثاني على إعفاآت أو تخفيضات لفائدة:
- 1-التحليقات المنجزة بالطائرات التابعة للأندية الجوية؛
- 2-التحليقات المنجزة بالطائرات المشاركة في مسابقة جوية؛
- 3-التحليقات المنجزة بطائرات تابعة لمدرسة سياقة الطائرات أو لمراكز تدريب مأذون لها بصفة رسمية؛
- 4-التحليقات المنجزة بالطائرات المدنية التي يقل وزنها الأقصى عند الإقلاع عن 7 ، 5 أطنان؛
- 5-التحليقات المنجزة بطائرات تقع مطارات إقلاعها ونزولها بالتراب المغربي والتي لا تنزل الطائرة خلالها أو قبلها أو بعدها في تراب بلد أجنبي.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.73.035 — madda.ma
مرسوم رقم 2.73.035 بفرض آداء عن استعمال منشآت وخطوط الملاحة الجوية خلال السير يدعى «الأداء عن السير»
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأولإن استعمال منشآت وخطوط الملاحة الجوية خلال السير بما فيها خطوط المواصلات اللاسلكية والأرصاد الجوية التي تستخدمها الدولة في الفضاء الجوي الداخل في نطاق مسؤوليتها
- الفصل الثانييحدد مبلغ الأداء على أساس المسافة المقطوعة في الفضاء الجوي المبين في الفصل الأول من جهة وعلى أساس الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقا لمقدار موحد ولكيفيات تحد
- الفصل الثالثتعفى من الأداء عن استعمال منشآت وخطوط الملاحة الجوية خلال السير:
- الفصل الرابعيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.