مادةmadda
مرسوم رقم 2.73.071

مرسوم رقم 2.73.071 بتاريخ 4 ذى الحجة 1392 (9 يناير 1973) بتحديد شروط اصدار قروض بواسطة سندات لحاملها لمدة خمس عشرة سنة

مرسوم بتحديد شروط اصدار قروض بواسطة سندات لحاملها لمدة خمس عشرة سنة

نص تمهيدي

ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.532 الصادر فى 3 ذى الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973 ولاسيما الفصل 39 منه؛

وبناء على الفصل 33 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 01.65 المؤرخ فى 17 ذى القعدة 1384 (20 مارس 1965)؛

وباقتراح من وزير المالية، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 6 مواد

الفصل الاول

يمكن أن يصدر وزير المالية سندات لمدة خمس عشرة سنة بناء على الاذن فى الاقتراض المخول بموجب الظهير الشريف رقم 1.72.532 المشار اليه أعلاه الصادر فى 3 ذى الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973.

الفصل الثانى

تترتب عن هذه السندات التى تصدر فى اشطار فوائد يبلغ مقدارها السنوى 6.25 فى المائة.

الفصل الثالث

تصدر هذه السندات بما قدره 84 ، 9 دراهم مقابل قيمة اسمية قدرها عشرة دراهم فى رقع ذات عشرة آلاف درهم (هكذا: 10.000) وترجع مبالغها حسب قيمتها الاسمية.

الفصل الرابع

يتم استهلاك هذه السندات فى ظرف خمس عشرة سنة على الاكثر بطريق الاقتراع على اساس قسط سنوى قار من فوائد واستهلاك، وتباشر الاقتراعات بسحب رقم واحد، يجب أن يكون رقم أحد السندات الرائجة. ويشرع فى ارجاع مبالغ السندات ابتداء من هذا الرقم حسب ترتيب الاعداد العادي وباعتبار السندات المستهلكة سابقا، الى غاية المبلغ الاسمى الواجب ارجاعه ويعتبر لتطبيق هذا المقتضى الرقم "واحد" تابعا لرقم السند الاخير الرائج وقت الاقتراع.

وان الفوائد والمبالغ المرجعة من السندات المستهلكة تدفع كل سنة عند انتهاء أجلها.

أما السندات المسحوبة بطريق الاقتراع فتنشر أرقامها بالجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لارجاع مبالغها بعشرين يوما على الاقل.

وينتهى دفع الفوائد عن السندات ابتداء من اليوم الذى تصير فيه مبالغها معروضة للارجاع.

ويقتطع عند هذا الارجاع مبلغ الفوائد الذى يكون قد دفع بصفة غير قانونية ويجب أن يكون كل سند يقدم للارجاع مشفوعا بجميع القسيمات التى لم ينته أجلها بتاريخ الشروع فى الارجاع وفى حالة ما اذا لم تقدم قسيمة واحدة او عدة قسيمات فان مبلغها الاسمى يخصم من القدر الواجب اداؤه لحامل السند.

الفصل الخامس

يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارات يحدد فيها بخصوص كل شطر مبلغ السندات الاسمى وتاريخ الانتفاع بها وأجل الاكتتاب فيها وكذا مختلف كيفيات اصدار القروض.

الفصل السادس

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط فى 4 ذى الحجة 1392 (9 يناير 1973).

الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: بنسالم جسوس.