مادةmadda
FR

تترتب عن هذه السندات التى تصدر فى اشطار فوائد يبلغ مقدارها السنوى 6.25 فى المائة.

طريقة الإحالةالفصل الثانى من مرسوم رقم 2.73.071 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.73.071 بتحديد شروط اصدار قروض بواسطة سندات لحاملها لمدة خمس عشرة سنة

الفصل الاول – الفصل السادس
  1. الفصل الاوليمكن أن يصدر وزير المالية سندات لمدة خمس عشرة سنة بناء على الاذن فى الاقتراض المخول بموجب الظهير الشريف رقم 1.72.532 المشار اليه أعلاه الصادر فى 3 ذى الحجة 1392
  2. الفصل الثانىتترتب عن هذه السندات التى تصدر فى اشطار فوائد يبلغ مقدارها السنوى 6.25 فى المائة.
  3. الفصل الثالثتصدر هذه السندات بما قدره 84 ، 9 دراهم مقابل قيمة اسمية قدرها عشرة دراهم فى رقع ذات عشرة آلاف درهم (هكذا: 10.000) وترجع مبالغها حسب قيمتها الاسمية.
  4. الفصل الرابعيتم استهلاك هذه السندات فى ظرف خمس عشرة سنة على الاكثر بطريق الاقتراع على اساس قسط سنوى قار من فوائد واستهلاك، وتباشر الاقتراعات بسحب رقم واحد، يجب أن يكون رقم
  5. الفصل الخامسيصدر الوزير المكلف بالمالية قرارات يحدد فيها بخصوص كل شطر مبلغ السندات الاسمى وتاريخ الانتفاع بها وأجل الاكتتاب فيها وكذا مختلف كيفيات اصدار القروض.
  6. الفصل السادسيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد