مادة madda
FR

ف 1يتم استهلاك هذه السندات فى ظرف خمس عشرة سنة على الاكثر بطريق الاقتراع على اساس قسط سنوى قار من فوائد واستهلاك، وتباشر الاقتراعات بسحب رقم واحد، يجب أن يكون رقم أحد السندات الرائجة. ويشرع فى ارجاع مبالغ السندات ابتداء من هذا الرقم حسب ترتيب الاعداد العادي وباعتبار السندات المستهلكة سابقا، الى غاية المبلغ الاسمى الواجب ارجاعه ويعتبر لتطبيق هذا المقتضى الرقم "واحد" تابعا لرقم السند الاخير الرائج وقت الاقتراع.

ف 2وان الفوائد والمبالغ المرجعة من السندات المستهلكة تدفع كل سنة عند انتهاء أجلها.

ف 3أما السندات المسحوبة بطريق الاقتراع فتنشر أرقامها بالجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لارجاع مبالغها بعشرين يوما على الاقل.

ف 4وينتهى دفع الفوائد عن السندات ابتداء من اليوم الذى تصير فيه مبالغها معروضة للارجاع.

ف 5ويقتطع عند هذا الارجاع مبلغ الفوائد الذى يكون قد دفع بصفة غير قانونية ويجب أن يكون كل سند يقدم للارجاع مشفوعا بجميع القسيمات التى لم ينته أجلها بتاريخ الشروع فى الارجاع وفى حالة ما اذا لم تقدم قسيمة واحدة او عدة قسيمات فان مبلغها الاسمى يخصم من القدر الواجب اداؤه لحامل السند.

طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم رقم 2.73.071 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.73.071 بتحديد شروط اصدار قروض بواسطة سندات لحاملها لمدة خمس عشرة سنة

الفصل الاول – الفصل السادس
  1. الفصل الاوليمكن أن يصدر وزير المالية سندات لمدة خمس عشرة سنة بناء على الاذن فى الاقتراض المخول بموجب الظهير الشريف رقم 1.72.532 المشار اليه أعلاه الصادر فى 3 ذى الحجة 1392
  2. الفصل الثانىتترتب عن هذه السندات التى تصدر فى اشطار فوائد يبلغ مقدارها السنوى 6.25 فى المائة.
  3. الفصل الثالثتصدر هذه السندات بما قدره 84 ، 9 دراهم مقابل قيمة اسمية قدرها عشرة دراهم فى رقع ذات عشرة آلاف درهم (هكذا: 10.000) وترجع مبالغها حسب قيمتها الاسمية.
  4. الفصل الرابعيتم استهلاك هذه السندات فى ظرف خمس عشرة سنة على الاكثر بطريق الاقتراع على اساس قسط سنوى قار من فوائد واستهلاك، وتباشر الاقتراعات بسحب رقم واحد، يجب أن يكون رقم
  5. الفصل الخامسيصدر الوزير المكلف بالمالية قرارات يحدد فيها بخصوص كل شطر مبلغ السندات الاسمى وتاريخ الانتفاع بها وأجل الاكتتاب فيها وكذا مختلف كيفيات اصدار القروض.
  6. الفصل السادسيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد