مادةmadda
مرسوم رقم 2.73.072

مرسوم رقم 2.73.072 بتاريخ 4 ذى الحجة 1392 (9 يناير 1973) بتحديد شروط اصدار سندات لمدة عشر سنوات

مرسوم بتحديد شروط اصدار سندات لمدة عشر سنوات

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.532 الصادر فى 3 ذى الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973 ولاسيما الفصل 39 منه؛

وبناء على الفصل 33 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 01.65 المؤرخ فى 17 ذى القعدة 1384 (20 مارس 1965)؛

وباقتراح من وزير المالية؛

يرسم ما يلى:

فهرس النص · 6 مواد

الفصل الاول

يمكن لوزير المالية اصدار سندات فى عدة اشطار لمدة عشر سنوات بناء على الاذن فى الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.72.532 المشار اليه أعلاه الصادر فى 5 ذى الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973.

الفصل الثانى

يحتفظ بالاكتتاب فى هذه السندات للاشخاص الذاتيين او المعنويين المقيمين عادة فى الخارج والمتوفرين فى بنك بالمغرب على أموال بالدرهم غير قابلة للتحويل بالنسبة لنظام الصرف.

الفصل الثالث

تصدر هذه السندات لحاملها بتساوى قيمتها الاسمية البالغ قدرها ألف درهم (هكذا. 1.000) وتترتب عنها فوائد تؤدى كل سنة عند انتهاء أجلها ويبلغ مقدارها السنوى 4 % وترجع مبالغ السندات حسب قيمتها الاسمية فى اقساط متساوية لمدة ثمانى سنوات عن طريق القرعة، ويباشر الاستهلاك الاول فى نهاية السنة الثالثة الموالية لتاريخ الانتفاع.

وتودع هذه السندات بصفة مادية فى البنك المشار اليه فى الفصل الثانى أو تسجل فى حساب بدفاتر هذا البنك أو توجه من طرفه الى المكتتب اذا ما طلب ذلك.

الفصل الرابع

تكون السندات قابلة للتداول بكل حرية بين الاشخاص غير المقيمين.

الفصل الخامس

يحدد بقرارات لوزير المالية تاريخ اصدار السندات واجل الاكتتاب فيها وتاريخ الانتفاع بها وكذا مختلف الاجراءات المتعلقة منها بالقرعة.

الفصل السادس

يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط فى 4 ذى الحجة 1392 (9 يناير 1973).

الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير المالية:

الامضاء: بنسالم جسوس.