يحدد بقرارات لوزير المالية تاريخ اصدار السندات واجل الاكتتاب فيها وتاريخ الانتفاع بها وكذا مختلف الاجراءات المتعلقة منها بالقرعة.
طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم رقم 2.73.072 — madda.ma
مرسوم رقم 2.73.072 بتحديد شروط اصدار سندات لمدة عشر سنوات
الفصل الاول – الفصل السادس- الفصل الاوليمكن لوزير المالية اصدار سندات فى عدة اشطار لمدة عشر سنوات بناء على الاذن فى الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.72.532 المشار اليه أعلاه الصادر فى 5 ذى الحجة
- الفصل الثانىيحتفظ بالاكتتاب فى هذه السندات للاشخاص الذاتيين او المعنويين المقيمين عادة فى الخارج والمتوفرين فى بنك بالمغرب على أموال بالدرهم غير قابلة للتحويل بالنسبة لنظام
- الفصل الثالثتصدر هذه السندات لحاملها بتساوى قيمتها الاسمية البالغ قدرها ألف درهم (هكذا. 1.000) وتترتب عنها فوائد تؤدى كل سنة عند انتهاء أجلها ويبلغ مقدارها السنوى 4 % وترجع
- الفصل الرابعتكون السندات قابلة للتداول بكل حرية بين الاشخاص غير المقيمين.
- الفصل الخامسيحدد بقرارات لوزير المالية تاريخ اصدار السندات واجل الاكتتاب فيها وتاريخ الانتفاع بها وكذا مختلف الاجراءات المتعلقة منها بالقرعة.
- الفصل السادسيسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية.