مادةmadda
مرسوم رقم 2.73.073

مرسوم رقم 2.73.073 بتاريخ 4 ذى الحجة 1392 (9 يناير 1973) بتحديد شروط اصدار سندات لمدة خمس سنوات

مرسوم بتحديد شروط اصدار سندات لمدة خمس سنوات

نص تمهيدي

ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.532 الصادر فى 3 ذى الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973 ولاسيما الفصل 39 منه؛

وبناء على الفصلين 31 و 33 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 01.65 المؤرخ فى 17 ذى القعدة 1384 (20 مارس 1965)؛

وباقتراح من وزير المالية، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الاول

يجوز لوزير المالية بناء على الاذن فى الاقتراض المخول بموجب الظهير الشريف رقم 1.72.532 المشار اليه أعلاه الصادر فى 3 ذى الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973 ان يصدر سندات فى عدة اشطار لمدة خمس سنوات.

الفصل الثانى

ان الاكتتابات فى هذه السندات تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب فى أسماء المقرضين.

الفصل الثالث

تصدر السندات البالغ مقدارها الاسمى عشرة آلاف درهم (هكذا: 10.000) حسب قيمتها ويؤدى ثمنها دفعة واحدة، وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 60 ، 4 فى المائة تؤدى كل سنة عند انتهاء أجلها.

وترجع هذه السندات حسب قيمتها ابتداء من يوم انتهاء أجلها.

الفصل الرابع

يصدر وزير المالية قرارات يحدد فيها بخصوص كل شطر المبلغ الاسمى للسندات وأجل الاكتتابات فيها وتاريخ الانتفاع بها ومختلف الكيفيات المتعلقة باصدارها.

الفصل الخامس

يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط فى 4 ذى الحجة 1392 (9 يناير 1973).

الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: بنسالم جسوس.