ان الاكتتابات فى هذه السندات تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب فى أسماء المقرضين.
طريقة الإحالةالفصل الثانى من مرسوم رقم 2.73.073 — madda.ma
مرسوم رقم 2.73.073 بتحديد شروط اصدار سندات لمدة خمس سنوات
الفصل الاول – الفصل الخامس- الفصل الاوليجوز لوزير المالية بناء على الاذن فى الاقتراض المخول بموجب الظهير الشريف رقم 1.72.532 المشار اليه أعلاه الصادر فى 3 ذى الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون ال
- الفصل الثانىان الاكتتابات فى هذه السندات تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب فى أسماء المقرضين.
- الفصل الثالثتصدر السندات البالغ مقدارها الاسمى عشرة آلاف درهم (هكذا: 10.000) حسب قيمتها ويؤدى ثمنها دفعة واحدة، وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 60 ، 4 فى المائة تؤدى كل سنة ع
- الفصل الرابعيصدر وزير المالية قرارات يحدد فيها بخصوص كل شطر المبلغ الاسمى للسندات وأجل الاكتتابات فيها وتاريخ الانتفاع بها ومختلف الكيفيات المتعلقة باصدارها.
- الفصل الخامسيسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية.