مادة madda
FR

يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم رقم 2.73.073 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.73.073 بتحديد شروط اصدار سندات لمدة خمس سنوات

الفصل الاول – الفصل الخامس
  1. الفصل الاوليجوز لوزير المالية بناء على الاذن فى الاقتراض المخول بموجب الظهير الشريف رقم 1.72.532 المشار اليه أعلاه الصادر فى 3 ذى الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون ال
  2. الفصل الثانىان الاكتتابات فى هذه السندات تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب فى أسماء المقرضين.
  3. الفصل الثالثتصدر السندات البالغ مقدارها الاسمى عشرة آلاف درهم (هكذا: 10.000) حسب قيمتها ويؤدى ثمنها دفعة واحدة، وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 60 ، 4 فى المائة تؤدى كل سنة ع
  4. الفصل الرابعيصدر وزير المالية قرارات يحدد فيها بخصوص كل شطر المبلغ الاسمى للسندات وأجل الاكتتابات فيها وتاريخ الانتفاع بها ومختلف الكيفيات المتعلقة باصدارها.
  5. الفصل الخامسيسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد