مادةmadda
مرسوم رقم 2.73.140

مرسوم رقم 2.73.140 بتاريخ 21 جمادى الثانية 1394 (12 يوليوز 1974) بشأن كيفيات تأسيس الأموال الاحتياطية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

مرسوم بشأن كيفيات تأسيس الأموال الاحتياطية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ولاسيما الفصل 29 منه؛

وباقتراح كل من وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 20 محرم 1394 (13 يبراير 1974)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

الفصل الأول

يؤسس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أموالا احتياطية لأداء التعويضات العائلية.

وتتأصل هذه الأموال من فائض المبالغ السنوية بالنسبة لموارد هذا الفرع.

الفصل الثاني

يؤسس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أموالا احتياطية لأداء التعويضات القصيرة الأمد.

وتتأصل هذه الأموال من فائض المبالغ السنوية بالنسبة للموارد الخاصة بهذا الصنف من التعويضات.

الفصل الثالث

يجب أن يكون مبلغ كل صنف من صنفي الأموال المشار إليهما في الفصلين 1 و 2 معادلا لنسبة 25 % من المعدل السنوي لمجموع نفقات كل صنف من التعويضات المقصودة المثبتة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وإذا انخفض مبلغ أحد صنفي الأموال المذكورين إلى نسبة 50 ، 12 % من المعدل المشار إليه في المقطع السابق، وجب تعديل مقدار واجب الاشتراك في صنف التعويضات المقصود بكيفية يتأتى معها تحقيق الموازنة بين الموارد والنفقات السنوية وتوفير فائض كاف ليدرج في الأموال الاحتياطية.

الفصل الرابع

تؤسس بخصوص التعويضات الطويلة الأمد أرصدة للتأمين في شكل أموال احتياطية لمواجهة الطوارئ تتأصل من مجموع فائض المداخيل بالنسبة لنفقات كل سنة مالية.

ولا يمكن إنجاز أي اقتطاع من هذه الأموال لتسديد النفقات العادية.

وإذا تبين أن المبلغ السنوي للموارد بإضافة المتحصل من توظيف الأموال الاحتياطية لمواجهة الطوارئ غير كاف لتسديد النفقات العادية، وجب تعديل مقدار واجبات الاشتراك بهذا الصنف من التعويضات بكيفية يتأتى معها تحقيق الموازنة بين الموارد والنفقات السنوية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

الفصل الخامس

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الفصل السادس

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 21 جمادى الثانية 1394 (12 يوليوز 1974).

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، الإمضاء: محمد العربي الخطابي.

وزير المالية، الإمضاء: عبد القادر بنسليمان.