الفصل الثالث
من مرسوم رقم 2.73.140 بشأن كيفيات تأسيس الأموال الاحتياطية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ف 1يجب أن يكون مبلغ كل صنف من صنفي الأموال المشار إليهما في الفصلين 1 و 2 معادلا لنسبة 25 % من المعدل السنوي لمجموع نفقات كل صنف من التعويضات المقصودة المثبتة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
ف 2وإذا انخفض مبلغ أحد صنفي الأموال المذكورين إلى نسبة 50 ، 12 % من المعدل المشار إليه في المقطع السابق، وجب تعديل مقدار واجب الاشتراك في صنف التعويضات المقصود بكيفية يتأتى معها تحقيق الموازنة بين الموارد والنفقات السنوية وتوفير فائض كاف ليدرج في الأموال الاحتياطية.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.73.140 — madda.ma
مرسوم رقم 2.73.140 بشأن كيفيات تأسيس الأموال الاحتياطية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأوليؤسس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أموالا احتياطية لأداء التعويضات العائلية.
- الفصل الثانييؤسس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أموالا احتياطية لأداء التعويضات القصيرة الأمد.
- الفصل الثالثيجب أن يكون مبلغ كل صنف من صنفي الأموال المشار إليهما في الفصلين 1 و 2 معادلا لنسبة 25 % من المعدل السنوي لمجموع نفقات كل صنف من التعويضات المقصودة المثبتة خلال
- الفصل الرابعتؤسس بخصوص التعويضات الطويلة الأمد أرصدة للتأمين في شكل أموال احتياطية لمواجهة الطوارئ تتأصل من مجموع فائض المداخيل بالنسبة لنفقات كل سنة مالية.
- الفصل الخامسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- الفصل السادسيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.