مادةmadda
مرسوم رقم 2.73.160

مرسوم رقم 2.73.160 بتاريخ 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) بتحديد مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لرجال التعليم العالى الاصيل بجامعة القرويين

مرسوم بتحديد مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لرجال التعليم العالى الاصيل بجامعة القرويين

نص تمهيدي

ان الوزير الاول، بناء على المرسوم رقم 2.73.159 الصادر فى 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) بمثابة النظام الاساسى الخاص برجال التعليم العالى الاصيل بجامعة القرويين؛

وبعد دراسة المشروع فى المجلس الوزارى بتاريخ 22 محرم 1393 (26 يبراير 1973)، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الاول

ان رجال التعليم العالى الاصيل الذين يلقون دروسا بجامعة القرويين أو باحدى مؤسسات التعليم العالى الاصيل غير التابعة للجامعة المكلفين بمهمة تعليم اضافى وكذا الاشخاص غير المنتمين للتعليم المعهود اليهم كذلك بمثل هذه المهمة يتقاضون أجورهم بهذه الصفة فى شكل تعويض طبق الشروط المبينة بعده.

الفصل الثانى

ان مقادير التعويض حسب الساعة من المهام الاضافية تحدد كما يلى:

رجال التعليم العالى الاصيل الأشخاص غير المنتمين المقادير حسب الساعة بجامعة القرويين للتعليم العالى (بالدرهم) الاساتذة. 57 الاساتذة المحاضرون. الاشخاص المتوفرون على 50 دكتورة أو على ديبلوم من المدارس الكبرى.

المساعدون المتوفرون على الاشخاص المتوفرون على 37 ديبلوم الدراسات العليا. ديبلوم الدراسات العليا.

المساعدون المتوفرون على الاشخاص المتوفرون على 30 الليسانس . الليسانس.

الفصل الثالث

ان مدة مهام التعليم المزاولة فى شكل ساعات اضافية لا يمكن أن تتجاوز 30 ساعة فى الشهر.

الفصل الرابع

يجب أن تكون مدة حصص التعليم مطابقة فى جميع الحالات للمواقيت المقررة في الاستعمال العام للزمان.

لا يؤدى التعويض الا عن ساعات التعليم المنجزة بصفة فعلية، ويؤدى هذا التعويض شهريا عند انتهاء الأجل بعد الادلاء بمذكرات يضعها المعنيون بالامر ويوقع عليها عميد الكلية أو مدير المؤسسة المعنية بالامر.

وحرر بالرباط فى 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973).

الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.