الفصل الرابع
ف 1يجب أن تكون مدة حصص التعليم مطابقة فى جميع الحالات للمواقيت المقررة في الاستعمال العام للزمان.
ف 2لا يؤدى التعويض الا عن ساعات التعليم المنجزة بصفة فعلية، ويؤدى هذا التعويض شهريا عند انتهاء الأجل بعد الادلاء بمذكرات يضعها المعنيون بالامر ويوقع عليها عميد الكلية أو مدير المؤسسة المعنية بالامر.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم رقم 2.73.160 — madda.ma
مرسوم رقم 2.73.160 بتحديد مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لرجال التعليم العالى الاصيل بجامعة القرويين
الفصل الاول – الفصل الخامس- الفصل الاولان رجال التعليم العالى الاصيل الذين يلقون دروسا بجامعة القرويين أو باحدى مؤسسات التعليم العالى الاصيل غير التابعة للجامعة المكلفين بمهمة تعليم اضافى وكذا الاشخا
- الفصل الثانىان مقادير التعويض حسب الساعة من المهام الاضافية تحدد كما يلى:
- الفصل الثالثان مدة مهام التعليم المزاولة فى شكل ساعات اضافية لا يمكن أن تتجاوز 30 ساعة فى الشهر.
- الفصل الرابعيجب أن تكون مدة حصص التعليم مطابقة فى جميع الحالات للمواقيت المقررة في الاستعمال العام للزمان.
- الفصل الخامسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1973.