الفصل الاول
ان رجال التعليم العالى الاصيل الذين يلقون دروسا بجامعة القرويين أو باحدى مؤسسات التعليم العالى الاصيل غير التابعة للجامعة المكلفين بمهمة تعليم اضافى وكذا الاشخاص غير المنتمين للتعليم المعهود اليهم كذلك بمثل هذه المهمة يتقاضون أجورهم بهذه الصفة فى شكل تعويض طبق الشروط المبينة بعده.
طريقة الإحالةالفصل الاول من مرسوم رقم 2.73.160 — madda.ma
مرسوم رقم 2.73.160 بتحديد مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لرجال التعليم العالى الاصيل بجامعة القرويين
الفصل الاول – الفصل الخامس- الفصل الاولان رجال التعليم العالى الاصيل الذين يلقون دروسا بجامعة القرويين أو باحدى مؤسسات التعليم العالى الاصيل غير التابعة للجامعة المكلفين بمهمة تعليم اضافى وكذا الاشخا
- الفصل الثانىان مقادير التعويض حسب الساعة من المهام الاضافية تحدد كما يلى:
- الفصل الثالثان مدة مهام التعليم المزاولة فى شكل ساعات اضافية لا يمكن أن تتجاوز 30 ساعة فى الشهر.
- الفصل الرابعيجب أن تكون مدة حصص التعليم مطابقة فى جميع الحالات للمواقيت المقررة في الاستعمال العام للزمان.
- الفصل الخامسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1973.