مادةmadda
مرسوم رقم 2.73.167

مرسوم رقم 2.73.167 بتاريخ 28 شوال 1393 (24 نونبر 1973) بشأن تسليم رخصة الصيد البحرى وتجديدها

مرسوم بشأن تسليم رخصة الصيد البحري وتجديدها

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحرى ولاسيما الفصل الثاني منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 12 رمضان 1393 (10 أكتوبر 1973)، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 4 مواد

الفصل الأول

ان رخصة الصيد المقررة في الظهير الشريف رقم 1.73.255 المشار اليه اعلاه الصادر في 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) يسلمها ويجددها رئيس القيادة البحرية أو السلطة المفوض اليها من طرفه في هذا الصدد.

الفصل الثاني

يترتب عن تسليم رخصة الصيد وتجديدها دفع أداء قار يحسب على أساس الحمولة الاجمالية للبواخر كما يلى:

من 0 الى غاية 50 طنا ................................................. بالمجان؛

فيما يتجاوز 50 طنا الى غاية 100 طن ............................. 500 درهم؛

فيما يتجاوز 100 طن .................................................. 800 درهم.

الفصل الثالث

تستخلص هذا الاداء قباضة الجمارك بعد تقديم سند للاستخلاص يسلمه رئيس القيادة البحرية المودع لديه طلب رخصة الصيد.

الفصل الرابع

يسند إلى وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 شوال 1393 (24 نونبر 1973).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية بالنيابة، الامضاء: الدكتور محمد بنهيمة.