ان رخصة الصيد المقررة في الظهير الشريف رقم 1.73.255 المشار اليه اعلاه الصادر في 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) يسلمها ويجددها رئيس القيادة البحرية أو السلطة المفوض اليها من طرفه في هذا الصدد.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.73.167 — madda.ma
مرسوم رقم 2.73.167 بشأن تسليم رخصة الصيد البحرى وتجديدها
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأولان رخصة الصيد المقررة في الظهير الشريف رقم 1.73.255 المشار اليه اعلاه الصادر في 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) يسلمها ويجددها رئيس القيادة البحرية أو السلطة المفو
- الفصل الثانييترتب عن تسليم رخصة الصيد وتجديدها دفع أداء قار يحسب على أساس الحمولة الاجمالية للبواخر كما يلى:
- الفصل الثالثتستخلص هذا الاداء قباضة الجمارك بعد تقديم سند للاستخلاص يسلمه رئيس القيادة البحرية المودع لديه طلب رخصة الصيد.
- الفصل الرابعيسند إلى وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.