مرسوم رقم 2.73.215 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.73.335 الصادر في 25 شعبان 1393 (24 شتنبر 1973) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم سوق الحبوب والقطانى
مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بتنظيم سوق الحبوب والقطانى
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.335 الصادر فى 25 شعبان 1393 (24 شتنبر 1973) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم سوق الحبوب والقطانى؛
وباقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزارى بتاريخ 16 ربيع الثانى 1393 (19 مايو 1973).
يرسم ما يلى:
فهرس النص · 20 مادة
الفصل 1
يتعين على كل شخص راغب في الحصول على رخصة لتعاطى تجارة الحبوب والقطانى المقررة في الفصل 16 من الظهير الشريف رقم 1.73.335 بمثابة قانون المشار اليه أعلاه المؤرخ في 25 شعبان 1393 (24 شتنبر 1973) أن يودع لاجل هذه الغاية طلبا محررا في ورق مدموغ لدى العون الجهوي للمكتب الوطنى المهنى للحبوب والقطانى المختص في الدائرة التى توجد مؤسسته الرئيسية في نطاق نفوذه.
ويجب أن يبين في هذا الطلب:
- أ)اسم صاحب الطلب أو صفته؛
- ب)أرقام تقييده في السجل التجاري وفي جدول الضريبة التجارية (الباتانتا)؛
- ج)مراجعه المالية؛
- د)نوع معداته المهنية وكذا البيانات المدققة عن موقع ومحتوى المخازن التى يتوفر عليها والمعدة لايداع الحبوب والقطانى فيها؛
هـ) أهمية العمليات التى يعتزم القيام بانجازها.
ويتعين على الاشخاص الذاتيين أن يضيفوا الى طلبهم نسخة موجزة من سجل سوابقهم العدلية لا يتعدى تاريخها ثلاثة أشهر.
الفصل 2
يلتمس العون الجهوى للمكتب المحال عليه هذا الطلب الحصول على رأى عامل الاقليم أو العمالة المختص الذى يجب عليه البت في الامر خلال خمسة عشر يوما كاملة تبتدىء من اليوم الذي ألتمس فيه رأيه، واذا انصرم هذا الاجل اعتبر أن السلطة المذكورة وافقت ضمنيا على الطلب المذكور.
ويبت المكتب في طلبات الرخصة المقدمة بهذه الكيفية ويجوز له أن يرفض ما لا يتوفر منها على الشروط المطلوبة وعلى الخصوص اذا كان صاحب الطلب لا تتوفر فيه ضمانات اليسر الكافية.
الفصل 3
ان الشهادة التي يسلمها التجار المقبولون الى المامورين العاملين لحسابهم وفقا للفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.73.335 بمثابة قانون المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 شعبان 1393 (24 شتنبر 1973) يجب أن تحمل التوقيع المصصح للتاجر المعنى بالامر والصورة الفوتوغرافية للمامور.
ويجب أن توضح فيها كذلك منطقة العمل التى يؤهل المامور لانجاز عمليات الاشتراء فيها.
ويتعين أن تكون هذه المنطقة داخلة في منطقة العملية المهنية في الرخصة الممنوحة للتاجر المعنى بالامر.
وتعرض الشهادة على تأشيرة العون الجهوى للمكتب الذي يبلغ اليه سحب الشهادة.
الفصل 4
يتعين على كل شخص راغب في الحصول على بطاقة جامع للحبوب والقطاني المقررة في الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.73.335 بمثابة قانون المشار اليه أعلاه المؤرخ في 25 شعبان 1393 (24 شتنبر 1973) أن يودع لاجل هذه الغاية طلبا محررا في ورق مدموغ لدى العون الجهوى للمكتب المختص في الدائرة التي توجد مؤسسته الرئيسية في نطاق نفوذه.
ويجب أن يبين في هذا الطلب:
- أ)الاسم العائلى والشخصى لصاحب الطلب؛
- ب)عنوانه؛
- ج)نوع وسائله المهنية (المخازن، الناقلات، المعدات)؛
- د)مراجعه المالية والجبائية (العقارات، الاملاك، الشهادات البنكية، ضريبة الباتانتا).
الفصل 5
يوجه العون الجهوى للمكتب هذا الطلب في ظرف ثمانية أيام مشفوعا برأيه الى عامل العمالة أو الاقليم المختص.
ويسلم العامل الى صاحب الطلب المتوفرة فيه الشروط المطلوبة بطاقة جامع للحبوب والقطاني يجرى العمل بها لمدة موسم فلاحى واحد ويؤهل المستفيد من البطاقة المذكورة لمزاولة نشاطه المهنى في مجموع أنحاء المملكة.
ويجب أن تحمل هذه البطاقة الصورة الفوتوغرافية للمستفيد.
الفصل 6
ان كميات الحبوب والقطاني التي يمكن لتجار التقسيط اشتراؤها يوميا لاستيفاء الطلبات اليومية للاستهلاك العائلى لا ينبغي أن تتجاوز 15 قنطارا باعتبار مجموع البضائع.
الفصل 7
لا يجوز للمنتجين في أى حال من الاحوال أن يمسكوا الحبوب والقطانى غير الحبوب والقطانى المتأصلة من استغلالياتهم أو التى يتعين استعمالها خصيصا لتغذيتهم وتغذية مستخدميهم وحيواناتهم أو لتوفير البذور الخاصة بهم.
الفصل 8
لا يجوز للتجار الجامعين للحبوب والقطاني أن يمسكوا أكثر من 500 قنطار من الحبوب والقطانى من بينها 200 قنطار من القموح الطرية والصلبة.
الفصل 9
لا يجوز لتجار التقسيط أن يمسكوا أكثر من 50 قنطارا من الحبوب والقطانى من بينها 10 قناطير من القموح الطرية والصلبة.
الفصل 10
لا يمكن لارباب المطاحن التقليدية و / أو الحبوب الثانوية أن يمسكوا أكثر من 15 قنطارا من القموح و / أو الحبوب الثانوية.
الفصل 11
ان الحبوب والقطانى التي تشتريها تعاونيات تسويق هذه المنتوجات الفلاحية والتجار المقبولون ينبغى ايداعها وجوبا في المراكز المدعوة: "مراكز الاستعمال" المبينة بعده:
وجدة، بركان، الناضور، بني انصار، تازة، فاس، مكناس، سيدی قاسم، سوق أربعاء الغرب، القصر الكبير، العرائش، تطوان، طنجة، القنيطرة، الرباط، سلا، الدار البيضاء، وادي زم، مراكش، الجديدة، آسفى، الصويرة، أكادير وآيت ملول.
ويمكن كذلك ايداعها في مراكز الاذخار الآتية:
أحفير، تاوريرت، جرسيف، صفرو، خنيفرة، ميدلت، سيدی سليمان، مشرع بلقصيري، أزرو، وزان، أصيلة، الخميسات، تيفلت، الرمانى، الكارة، ابن سليمان، المحمدية، النواصر، برشيد، سطات، ابن أحمد، سوق جمعة أولاد عبو، سيدي بنور، خريبكة، بني ملال، قصبة تادلة، الفقيه ابن صالح، أبو الجعد، ابن جرير، سوق أربعاء الصخور، جمعة سحيم والشماعية
الفصل 12
يجب أن تكون معاينة أنواع الحبوب ومراقبتها متيسرتين كيفما كان نوع خزنها سواء جعلت في أكياس أو تركت أكواما بحيث يمكن احصاء عدد أكياسها أو تكعيبها.
الفصل 13
تكون المنظمات والاشخاص الماسكون للحبوب والقطانى مسؤولين عن حفظ الحبوب.
ومن الواجب تقديم مجموع الكميات التي أدرجت في الحساب ما عدا فى حالة وجود سبب قاهر.
الفصل 14
لا ينبغي أن ينجز عمليا أو يقيد في السجل أى خروج لفضالات التعبئة الا بعد أن يضمن فى محضر للفضالات يحرره أحد أعوان المكتب.
الفصل 15
كل اقتناء للحبوب والقطانى تنجزه تعاونية لتسويق هذه المنتوجات الفلاحية أو تاجر مقبول يترتب عنه وضع ورقة للوساطة والاشتراء تكون مطابقة للنموذج الموضوع من طرف المكتب لهذا الغرض. ويجب أن يبين في هذه الورقة ما يلى:
- 1 -مميزات البضاعة (الصفة والوزن بالهيكتوليتر والاوساخ وغيرها . . .)؛
- 2 -قيمة البضاعة المعبر عنها بالقنطار مع بيان عناصر كشف الحساب (الثمن الاساسى والجوائز الاضافية والمكافآت و / أو التخفيضات وغيرها . . .).
الفصل 16
ان تعاونيات تسويق الحبوب والقطانى والتجار المقبولين يضعون كل خمسة عشر يوما لاجل التوجيه الى المكتب وتبعا لتعليماته قوائم موجزة تتضمن تفاصيل ومجمل مجموع عمليات دخول الحبوب والقطانى وخروجها مع اعطاء بيان عن البائعين والمشترين ومراجع أوراق الوساطة والاشتراء المشار اليها في الفصل 15 أعلاه.
الفصل 17
يتعين على التجار الجامعين للحبوب والقطانى أن يمسكوا حسابا بخصوص كميات القمح الطرى والقمح الصلب والشعير التي سلموها للتجار المقبولين وكذا بخصوص كميات القمح الصلب التى سلموها لارباب المطاحن الصناعية للقموح، ويجب أن يقدموا فى كل وقت وحين الى أعوان المكتب بيانات تبرر نشاطهم العام.
الفصل 18
يجب على المصانع المستعملة للحبوب الثانوية والقطانى أن تمسك حسابا مضبوطا عن دخول واستعمال هذه البضائع، وتجرى عليها المراقبة العملية والحسابية لاعوان المكتب.
الفصل 19
أن مقدار الاشتراك المعد لتمويل صندوق الضمان المشار اليه في الفصل 54 من الظهير الشريف رقم 1.73.335 بمثابة قانون المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 شعبان 1393 (24 شتنبر 1973) يحدد في 0.01 درهم عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب المباشر تسويقه أو استيراده من طرف التجار المقبولين.
ويدفع محصوله مباشرة من طرف الملزمين به الى العون المحاسب للمكتب.
الفصل 20مقتضيات عامة
يعهد الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 شعبان 1393 (25 شتنبر 1973).
الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، الامضاء: عبد السلام برادة.