الجزء السادس: صندوق الضمان
الفصل 19
ف 1أن مقدار الاشتراك المعد لتمويل صندوق الضمان المشار اليه في الفصل 54 من الظهير الشريف رقم 1.73.335 بمثابة قانون المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 شعبان 1393 (24 شتنبر 1973) يحدد في 0.01 درهم عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب المباشر تسويقه أو استيراده من طرف التجار المقبولين.
ف 2ويدفع محصوله مباشرة من طرف الملزمين به الى العون المحاسب للمكتب.
طريقة الإحالةالفصل 19 من مرسوم رقم 2.73.215 — madda.ma