مرسوم رقم 2.73.216 بتحديد الشروط المخول بموجبها إلى المكتب الوطني للكهرباء جميع ممتلكات وحقوق والتزامات شركة «الطاقة الكهربائية بالمغرب» سابقا
مرسوم بتحديد الشروط المخول بموجبها إلى المكتب الوطني للكهرباء جميع ممتلكات وحقوق والتزامات شركة «الطاقة الكهربائية بالمغرب» سابقا
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.184 الصادر في 14 ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) بالمصادقة على الاتفاقية التي تتكفل الدولة بموجبها بالمصلحة العمومية المكلفة بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والمخول امتيازها لشركة «الطاقة الكهربائية بالمغرب»؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء ولاسيما الفصل 10 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري يوم 12 رمضان 1393 (10 أكتوبر 1973)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
إن جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات الراجعة للامتيازات المخولة لشركة «الطاقة الكهربائية بالمغرب» سابقا والمخولة إلى المكتب الوطني للكهرباء طبقا للفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.63.226 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 14 ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) يتكفل بها المكتب دون مدرك فيما يخص قيمتها المقدرة في فاتح يناير 1971.
الفصل الثاني
يسند إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 ذي القعدة 1393 (24 دجنبر 1973).
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الأشغال العمومية والمواصلات، الإمضاء: صالح المزيلي.