الفصل الأول
إن جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات الراجعة للامتيازات المخولة لشركة «الطاقة الكهربائية بالمغرب» سابقا والمخولة إلى المكتب الوطني للكهرباء طبقا للفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.63.226 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 14 ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) يتكفل بها المكتب دون مدرك فيما يخص قيمتها المقدرة في فاتح يناير 1971.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.73.216 — madda.ma
مرسوم رقم 2.73.216 بتحديد الشروط المخول بموجبها إلى المكتب الوطني للكهرباء جميع ممتلكات وحقوق والتزامات شركة «الطاقة الكهربائية بالمغرب» سابقا
الفصل الأول – الفصل الثاني- الفصل الأولإن جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات الراجعة للامتيازات المخولة لشركة «الطاقة الكهربائية بالمغرب» سابقا والمخولة إلى المكتب الوطني للكهرباء طبقا للفصل 10 من ال
- الفصل الثانييسند إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.