مادةmadda
مرسوم رقم 2.73.370

مرسوم رقم 2.73.370 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) بشأن التعريف بالمنتوج المدعو «الغاسول»

مرسوم بشأن التعريف بالمنتوج المدعو «الغاسول»

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 23 ذي القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) بزجر الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية ولاسيما الفصل 19 منه؛

وباقتراح من وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 20 محرم 1394 (13 يبراير 1974)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

الفصل الأول

لا يمكن أن تسوق تحت اسم «الغاسول» إلا المنتوجات التي تحتوي على 90 % على الأقل من معدن الصلصال المدعو «ستيفنسيت الليتيومي».

الفصل الثاني

يجب أن يسفر الغاسول عن النتائج الآتية إذا ما أجريت عليه التجارب المعدنية والكيماوية المبينة بعده:

  1. 1-التحليل بواسطة الأشعة السينية:

يجب أن تتوفر المادة الطبيعية على انعكاس مسيطريك وبنسبة 14 أو 12 انجستروم.

كما يجب بعد معالجتها بمادة غليكول الإيتيلين أن يصعد هذا الانعكاس إلى 17 - أ أو أكثر، وأخيرا ينبغي أن يرتفع الانعكاس إلى 10 - أ بعد صهر المادة في درجة حرارة قدرها 490 درجة مائوية خلال مدة ساعتين.

  1. 2-التحليل الكيماوي:

إن المنتوج المباشر تسويقه تحت اسم «الغاسول» يجب أن يشتمل بالخصوص على مواد السلسيوم والمنغنسيوم والأكسجين التي يجب أن تتوفر على النسب المائوية الآتية إذا ما وقع تحليلها كيماويا في شكل أوكسيدات وجففت في درجة حرارة قدرها 110 درجة مائوية:

  1. –نسبة Si O2 تتراوح بين 55 % و 61 %؛
  2. –نسبة Mg O تفوق 21 %؛
  3. –نسبة O Mg Si O2 تفوق 45 ، 0 ؛
  4. –نسبة AI2 O2 تقل عن 5%؛
  5. –نسبة Fe2 O3 تقل عن 2 %؛
  6. –نسبة Ca O تقل عن 3%.

الفصل الثالث

يسند إلى وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 صفر 1394 (5 مارس 1974).

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية، الإمضاء: عبد القادر بنسليمان.