يسند إلى وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.73.370 — madda.ma
مرسوم رقم 2.73.370 بشأن التعريف بالمنتوج المدعو «الغاسول»
الفصل الأول – الفصل الثالث- الفصل الأوللا يمكن أن تسوق تحت اسم «الغاسول» إلا المنتوجات التي تحتوي على 90 % على الأقل من معدن الصلصال المدعو «ستيفنسيت الليتيومي».
- الفصل الثانييجب أن يسفر الغاسول عن النتائج الآتية إذا ما أجريت عليه التجارب المعدنية والكيماوية المبينة بعده:
- الفصل الثالثيسند إلى وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.