مادة madda
FR

يسند إلى وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.73.370 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.73.370 بشأن التعريف بالمنتوج المدعو «الغاسول»

الفصل الأول – الفصل الثالث
  1. الفصل الأوللا يمكن أن تسوق تحت اسم «الغاسول» إلا المنتوجات التي تحتوي على 90 % على الأقل من معدن الصلصال المدعو «ستيفنسيت الليتيومي».
  2. الفصل الثانييجب أن يسفر الغاسول عن النتائج الآتية إذا ما أجريت عليه التجارب المعدنية والكيماوية المبينة بعده:
  3. الفصل الثالثيسند إلى وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد