مرسوم ببيع الوثائق والمؤلفات التقنية التي تضعها أو تنشرها أو تمسكها مديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الاراضي وبالاطلاع عليها وأخذ نسخ منها واستعمالها وكذا اعادة طبع واخراج الوثائق التي تقدمها الادارات والمؤسسات العمومية (رقم 2.73.446)
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية، ولاسيما الفصل 17 منه؛
وباقتراح من وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ فاتح ذي الحجة 1395 (4 دجنبر 1975)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 16 مادة
الفصل 1
يؤذن لمديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الاراضي في أن تبيع للعموم ولحساب الدولة الوثائق والمؤلفات التقنية التي تمسكها أو تضعها أو تنشرها.
كما يؤذن لها في اعادة طبع واخراج الوثائق التي تقدمها الادارات والمؤسسات العمومية.
الفصل 2
يجوز كذلك للعموم الاطلاع بمكاتب احصاء المساحات وبالمصالح المختصة بمديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال ومسح الاراضي على مختلف الوثائق المودعة لديها لاخذ معلومات منها فقط مقابل دفع أداء عن البحث ودون أخذ أية نسخة منها تامة كانت أو موجزة.
الفصل 3
ان الأداء عن البحث الواجب دفعه قصد الاطلاع في عين المكان على الوثائق طبق الشروط المبينة في الفصل الثاني وتعاريف بيع الوثائق والمؤلفات التقنية المبينة في الفصل الأول وكذا تعاريف اعادة طبع الوثائق المشار اليها كذلك في الفصل المذكور وأخذ نسخ منها واخراجها تحدد بقرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
الفصل 4
خلافا لمقتضيات الفصل الثالث تستفيد الادارات والمؤسسات العمومية من تخفيض قدره 30 % من التعاريف المطبقة وتعفى من استخلاص أداء البحث وأخذ النسخ من الوثائق الخاصة باحصاء المساحات المحافظ عليها طبقا للفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.73.163 الصادر في 28 ربيع الثاني 1393 (31 مايو 1973) بمثابة قانون يتعلق بوضع سجل لاحصاء المساحات والمحافظة عليه.
وتعفى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المعتبرة بمثابة ناشر من دفع الاداءات المنصوص عليها في الفصل الثالث.
أما المكتبات التي تشتري خرائط مديرية المحافظة على الاملاك العقارية ومسح الأراضي ومؤلفاتها التقنية فتستفيد كذلك لاعادة بيعها من تخفيض قدره 30 % من مبلغ توصياتها.
الفصل 5
ان أعمال اعادة طبع احدى الوثائق التقنية التي تضعها او تنشرها أو تمسكها وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو أخذ نسخ منها أو تصغيرها أو تكبيرها كلا أو بعضا سواء كان ذلك بادخال تغييرات على مقاييسها وشاراتها، وألوانها، أو بدون ادخالها. وسواء كان ذلك بزيادة فيها أو إضافة اليها أو حذف منها أو بدونها لا يمكن أن يقوم بها الغير دون اذن يمنحه وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة مدير المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي.
الفصل 6
يوجه طلب الاذن المنصوص عليه في الفصل الخامس إلى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي).
ويجب أن تبين في هذا الطلب وثيقة مديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي أو جزء الوثيقة الواجبة اعادة طبعه كما يجب أن يبين فيه حسب الحالة:
- أ)الغرض المقصود منه (البيع أو التوزيع على انفراد او الادماج في نص مؤلف أو مجلة أو نشرة دورية أو غيرها)؛
- ب)اسماء وعناوين المؤلف والطابع والناشر؛
- ج)عدد النظائر الواجب اخراجها أو طبعها.
الفصل 7
يترتب عن منح الاذن المذكور دفع وجيبة يحدد مبلغها في الفصلين 10 و 11 من هذا المرسوم.
غير ان الادارات والمؤسسات العمومية تعفى من دفع هذه الوجيبة.
الفصل 8
ان الوثائق الجديدة المحصل عليها تتضمن وجوبا في ظهرها المراجع الخاصة بالوثائق الاصلية.
الفصل 9
يتعين على ناشر كل خريطة أو تصميم موضوع طبقا للفصل 6 وعلى ناشر كل مؤلف يحتوى على كل وثيقة لمديرية المحافظة على الاملاك العقارية واشغال مسح الأراضي أن يوجه نظيرين منها إلى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي) بصرف النظر عن النظائر المخصصة بالايداع القانوني.
الفصل 10
ان المقدار المتخذ أساسا لتقدير الوجيبة المقررة في الفصل 7 يحدد في 1/3 ثمن بيع خريطة رسمية بالمغرب ذات مقياس 1/50.000 مع دفع مبلغ أدنى قدره خمسون درهما
(50) فيما يخص اعادة طبع واستعمال وثائق مسح الأراضي (الخرائط والتصاميم والصور).
ويحدد مبلغ الدفعات الواجب انجازها كما يلى:
- أ)اعادة الطبع بالوسائل الآلية (التصوير الآلي أو غيره) سواء كان ذلك بزيادة أو بغيرها عن كل دسيمتر مربع من الوثيقة المعاد طبعها:
- –1/100 من المقدار الاساسي عن كل نظير بخصوص اخراج عدد من النظائر يتراوح بين 1 و 1.000 ،
- –1/150 من المقدار الاساسي عن كل نظير بخصوص اخراج عدد من النظائر يتراوح بين 1.001 و 5.000 ،
- –1/250 من المقدار الاساسي عن كل نظير بخصوص اخراج عدد من النظائر يتراوح بين 5.001 و 10.000 ،
- –1/500 من المقدار الاساسي عن كل نظير بخصوص اخراج عدد من النظائر يتراوح بين 10.001 و 25.000 ،
- –1/750 من المقدار الاساسي عن كل نظير بخصوص اخراج عدد من النظائر يتراوح بين 25.001 و 50.000 ،
- –1/1.000 من المقدار الاساسي عن كل نظير بخصوص اخراج عدد من النظائر يتراوح بين 50.001 و 75.000 ،
- –1/1.500 من المقدار الاساسي عن كل نظير بخصوص اخراج عدد من النظائر يتراوح بين 75.001 و 100.000 ،
- –1/2.000 من المقدار الاساسي عن كل نظير بخصوص اخراج عدد من النظائر يتراوح بين 100.001 و 200.000 ،
- –1/5.000 من المقدار الاساسي عن كل نظير بخصوص اخراج عدد النظائر يتراوح بين 001. 200 و 500.000 ،
- –1/10.000 من المقدار الاساسي عن كل نظير بخصوص اخراج عدد من النظائر يبتدئ من 500.001 ؛
- ب)استعمال الخرائط أو الوثائق الأخرى.
تخفض الوجيبات إلى ثلث الوجيبات السابقة إذا كان الأمر يتعلق بوثائق مسح الأراضي أو التصوير أو احصاء المساحات؛
- ج)تقدير الوجيبات بضعف الوجيبات المبينة في المقطعين أ و ب فيما يتعلق بالخرائط ذات التضاريس.
الفصل 11
يمكن منح الاذن مجانا فيما يخص اعادة طبع احدى الوثائق المشار اليها أعلاه قصد ادراجها في مؤلف علمى لا يهدف لغاية تجارية.
وفيما يخص اعادة طبع احدى الوثائق قصد ادراجها في مؤلف تربوى يعادل المبلغ الواجب دفعه 5 مرات المقدار الاساسي عن الدسيمتر المربع من الوثيقة المعاد طبعها.
وفيما يخص اعادة طبع احدى الوثائق قصد ادراجها في أي مؤلف آخر يكتسي صبغة تجارية يعادل المبلغ الواجب دفعة 20 مرة المقدار الأساسي عن الدسيمتر المربع من الوثيقة المعاد طبعها.
الفصل 12
خلافا للفصلين 5 و 7 يعفى من كل اذن ومن كل وجيبة استعمال خرائط أو وثائق مديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي باعتبارها مصدرا للتوثيق قصد وضع ما يلى:
- 1-خريطة ذات مقياس يقل عن 1/2.000.000 ؛
- 2 -رسوم أولية كيفما كان مقياسها لفاتورة عادية لا تشتمل الا على بعض الشريطات أو العلامات وعلى بعض الكتابات.
الفصل 13
يمكن تحصيل المداخيل عن طريق مكتب حسابي طبقا لمقتضيات الفصل 19 من الموسوم الملكي رقم 66. 130 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.
الفصل 14
كل مخالفة لمقتضيات هذا المرسوم تعرض مرتكبيها للمتابعات القضائية المجراة طبقا للتشريع المعمول به.
الفصل 15
يلغى المرسوم رقم 1.64.69 الصادر في 2 ذي الحجة 1383 (15 أبريل 1964) ببيع الوثائق والمؤلفات التقنية التي تضعها أو تنشرها أو تمسكها مصلحة مسح الأراضي وباطلاع عليها وأخد نسخ منها.
الفصل 16
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير العدل ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975).
الوزير الأول.
الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، الامضاء: صالح المزيلي.
وزير العدل، الامضاء: عباس القيسي.
وزير المالية، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.