الفصل 2
يجوز كذلك للعموم الاطلاع بمكاتب احصاء المساحات وبالمصالح المختصة بمديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال ومسح الاراضي على مختلف الوثائق المودعة لديها لاخذ معلومات منها فقط مقابل دفع أداء عن البحث ودون أخذ أية نسخة منها تامة كانت أو موجزة.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.73.446 — madda.ma
مرسوم ببيع الوثائق والمؤلفات التقنية التي تضعها أو تنشرها أو تمسكها مديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الاراضي وبالاطلاع عليها وأخذ نسخ منها واستعمالها وكذا اعادة طبع واخراج الوثائق التي تقدمها الادارات والمؤسسات العمومية (رقم 2.73.446)
الفصل 1 – الفصل 16- الفصل 1يؤذن لمديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الاراضي في أن تبيع للعموم ولحساب الدولة الوثائق والمؤلفات التقنية التي تمسكها أو تضعها أو تنشرها.
- الفصل 2يجوز كذلك للعموم الاطلاع بمكاتب احصاء المساحات وبالمصالح المختصة بمديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال ومسح الاراضي على مختلف الوثائق المودعة لديها لاخذ
- الفصل 3ان الأداء عن البحث الواجب دفعه قصد الاطلاع في عين المكان على الوثائق طبق الشروط المبينة في الفصل الثاني وتعاريف بيع الوثائق والمؤلفات التقنية المبينة في الفصل ا
- الفصل 4خلافا لمقتضيات الفصل الثالث تستفيد الادارات والمؤسسات العمومية من تخفيض قدره 30 % من التعاريف المطبقة وتعفى من استخلاص أداء البحث وأخذ النسخ من الوثائق الخاصة ب
- الفصل 5ان أعمال اعادة طبع احدى الوثائق التقنية التي تضعها او تنشرها أو تمسكها وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو أخذ نسخ منها أو تصغيرها أو تكبيرها كلا أو بعضا سواء كان
- الفصل 6يوجه طلب الاذن المنصوص عليه في الفصل الخامس إلى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي).
- الفصل 7يترتب عن منح الاذن المذكور دفع وجيبة يحدد مبلغها في الفصلين 10 و 11 من هذا المرسوم.
- الفصل 8ان الوثائق الجديدة المحصل عليها تتضمن وجوبا في ظهرها المراجع الخاصة بالوثائق الاصلية.
- الفصل 9يتعين على ناشر كل خريطة أو تصميم موضوع طبقا للفصل 6 وعلى ناشر كل مؤلف يحتوى على كل وثيقة لمديرية المحافظة على الاملاك العقارية واشغال مسح الأراضي أن يوجه نظيرين
- الفصل 10ان المقدار المتخذ أساسا لتقدير الوجيبة المقررة في الفصل 7 يحدد في 1/3 ثمن بيع خريطة رسمية بالمغرب ذات مقياس 1/50.000 مع دفع مبلغ أدنى قدره خمسون درهما
- الفصل 11يمكن منح الاذن مجانا فيما يخص اعادة طبع احدى الوثائق المشار اليها أعلاه قصد ادراجها في مؤلف علمى لا يهدف لغاية تجارية.
- الفصل 12خلافا للفصلين 5 و 7 يعفى من كل اذن ومن كل وجيبة استعمال خرائط أو وثائق مديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي باعتبارها مصدرا للتوثيق قصد وضع م
- الفصل 13يمكن تحصيل المداخيل عن طريق مكتب حسابي طبقا لمقتضيات الفصل 19 من الموسوم الملكي رقم 66. 130 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومي
- الفصل 14كل مخالفة لمقتضيات هذا المرسوم تعرض مرتكبيها للمتابعات القضائية المجراة طبقا للتشريع المعمول به.
- الفصل 15يلغى المرسوم رقم 1.64.69 الصادر في 2 ذي الحجة 1383 (15 أبريل 1964) ببيع الوثائق والمؤلفات التقنية التي تضعها أو تنشرها أو تمسكها مصلحة مسح الأراضي وباطلاع عليها
- الفصل 16يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير العدل ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.