مرسوم رقم 2.73.452 بتاريخ 19 رمضان 1393 (17 أکتوبر 1973) باحداث حساب للاموال المرصودة لامور خصوصية يدعى "أموال المغربة"
مرسوم باحداث حساب للاموال المرصودة لامور خصوصية يدعى "أموال المغربة"
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمى للمالية ولاسيما الفصل 6 منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.450 الصادر في 17 رمضان 1393 (15 أكتوبر 1973) بمثابة قانون يتعلق بمنح قروض لمغربة بعض النشاطات؛
وباقتراح من وزير المالية؛
ونظرا لضرورة الاستعجال؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 13 رمضان 1393 (11 أكتوبر 1973)، يرسم ما يلى:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل 1
يحدث ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم قصد تيسير تمويل القروض الممنوحة في نطاق الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر بمثابة قانون حساب للاموال المرصودة لامور خصوصية يدعى "أموال المغربة" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفعه.
ويتضمن هذا الحساب:
في الخصوم:
المبالغ الموضوعة تحت تصرف المؤسسات البنكية المتدخلة والتي تمثل نسبة 75 % من كل قرض ممنوح؛
المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة.
في الاصول:
المتحصل من الاقتراضات المكتتب بها وجوبا من طرف المؤسسات البنكية؛
المبالغ التي تدفعها المؤسسات البنكية برسم ارجاع المبالغ الموضوعة تحت تصرفها؛
حصة الدولة في الفوائد المقبوضة عن القروض؛
المداخيل المختلفة.
الفصل 2
يحدد مبلغ مداخيل الحساب عن سنة 1973 في ثمانين مليون درهم (80.000.000).
الفصل 3
يحدد مبلغ نفقات الحساب عن سنة 1973 في ثمانين مليون درهم (80.000.000).
الفصل 4
لا تطبق على عمليات الاموال المقتطعة من هذا الحساب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.108 الصادر في 4 ذي الحجة 1388 (21 يبراير 1969) بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.
الفصل 5
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 رمضان 1393 (17 أکتوبر 1973).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: بنسالم جسوس.