ف 1يحدث ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم قصد تيسير تمويل القروض الممنوحة في نطاق الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر بمثابة قانون حساب للاموال المرصودة لامور خصوصية يدعى "أموال المغربة" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفعه.
ف 2ويتضمن هذا الحساب:
ف 3في الخصوم:
ف 4المبالغ الموضوعة تحت تصرف المؤسسات البنكية المتدخلة والتي تمثل نسبة 75 % من كل قرض ممنوح؛
ف 5المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة.
ف 6في الاصول:
ف 7المتحصل من الاقتراضات المكتتب بها وجوبا من طرف المؤسسات البنكية؛
ف 8المبالغ التي تدفعها المؤسسات البنكية برسم ارجاع المبالغ الموضوعة تحت تصرفها؛
ف 9حصة الدولة في الفوائد المقبوضة عن القروض؛
ف 10المداخيل المختلفة.
طريقة الإحالةالفصل 1 من مرسوم رقم 2.73.452 — madda.ma
مرسوم رقم 2.73.452 باحداث حساب للاموال المرصودة لامور خصوصية يدعى "أموال المغربة"
الفصل 1 – الفصل 5- الفصل 1يحدث ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم قصد تيسير تمويل القروض الممنوحة في نطاق الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر بمثابة قانون حساب للاموال المرصودة لامور خصو
- الفصل 2يحدد مبلغ مداخيل الحساب عن سنة 1973 في ثمانين مليون درهم (80.000.000).
- الفصل 3يحدد مبلغ نفقات الحساب عن سنة 1973 في ثمانين مليون درهم (80.000.000).
- الفصل 4لا تطبق على عمليات الاموال المقتطعة من هذا الحساب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.108 الصادر في 4 ذي الحجة 1388 (21 يبراير 1969) بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدو
- الفصل 5يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.