مرسوم رقم 2.73.453 بتحديد الشروط الخاصة باصدار سندات لمدة عشر سنوات المحتفظ به للمؤسسات البنكية
مرسوم بتحديد الشروط الخاصة باصدار سندات لمدة عشر سنوات المحتفظ به للمؤسسات البنكية
نص تمهيدي
ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.532 الصادر فى 3 ذى الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973 ولاسيما الفصل 39 منه؛
وبناء على الفصل 33 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 65.01 المؤرخ فى 17 ذى القعدة 1384 (20 مارس 1965)؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.450 الصادر في 17 رمضان 1393 (15 أكتوبر 1973) بمثابة قانون يتعلق بمنح قروض لاجل مغربة بعض النشاطات؛
وباقتراح من وزير المالية؛
وبعد دراسة المشروع فى المجلس الوزارى بتاريخ 13 رمضان 1393 (11 أكتوبر 1973)، يرسم ما يلى:
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الأول
تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.73.450 المشار اليه أعلاه الصادر في 17 رمضان 1393 (15 أكتوبر 1973) بمثابة قانون يجوز لوزير المالية أن يصدر سندات لمدة عشر سنوات ينجز في شطر أو عدة اشطار بناء على الاذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.72.532 المشار اليه أعلاه الصادر فى 3 ذى الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973.
الفصل الثاني
تصدر هذه السندات البالغ مقدارها الاسمى عشرة آلاف درهم حسب قيمتها وتترتب عنها فوائد يبلغ مقدارها السنوى 3.50 %؛ و تؤدى سنويا عند انتهاء أجلها وترجع مبالغ السندات حسب قيمتها الاسمية في اقساط متساوية لمدة عشر سندات عن طريق القرعة ويباشر الاستهلاك الاول في نهاية السنة الاولى الموالية لتاريخ الانتفاع.
الفصل الثالث
يحدد بقرار لوزير المالية المقدار الاسمى للسندات وأجل الاكتتاب فيها وتاريخ الانتفاع بها وكذا مختلف الاجراآت ولاسيما المتعلقة منها بالقرعة.
الفصل الرابع
يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 رمضان 1393 (17 أكتوبر 1973).
الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: بنسالم جسوس.