الفصل الأول
من مرسوم رقم 2.73.453 بتحديد الشروط الخاصة باصدار سندات لمدة عشر سنوات المحتفظ به للمؤسسات البنكية
تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.73.450 المشار اليه أعلاه الصادر في 17 رمضان 1393 (15 أكتوبر 1973) بمثابة قانون يجوز لوزير المالية أن يصدر سندات لمدة عشر سنوات ينجز في شطر أو عدة اشطار بناء على الاذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.72.532 المشار اليه أعلاه الصادر فى 3 ذى الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.73.453 — madda.ma
مرسوم رقم 2.73.453 بتحديد الشروط الخاصة باصدار سندات لمدة عشر سنوات المحتفظ به للمؤسسات البنكية
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأولتطبيقا للظهير الشريف رقم 1.73.450 المشار اليه أعلاه الصادر في 17 رمضان 1393 (15 أكتوبر 1973) بمثابة قانون يجوز لوزير المالية أن يصدر سندات لمدة عشر سنوات ينجز ف
- الفصل الثانيتصدر هذه السندات البالغ مقدارها الاسمى عشرة آلاف درهم حسب قيمتها وتترتب عنها فوائد يبلغ مقدارها السنوى 3.50 %؛ و تؤدى سنويا عند انتهاء أجلها وترجع مبالغ السندات
- الفصل الثالثيحدد بقرار لوزير المالية المقدار الاسمى للسندات وأجل الاكتتاب فيها وتاريخ الانتفاع بها وكذا مختلف الاجراآت ولاسيما المتعلقة منها بالقرعة.
- الفصل الرابعيسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية.