مرسوم تحدد بموجبه شروط منح وتقدير المدد الاعتبارية المضافة إلى مدة الخدمات الفعلية عن المشاركة في العمليات الحربية والخدمات الجوية والبحرية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات العسكرية (رقم 2.73.562)
التعديلات (3)
- المرسوم رقم 2.06.288 صادر في 2 رجب 1427 (28 يونيو 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5445 بتاريخ 12 رجب 1427 (7 أغسطس 2006)، ص 1947.
- المرسوم رقم 2.83.452 صادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985)، الجريدة الرسمية عدد 3810 بتاريخ 22 صفر 1406 (6 نوفمبر 1985)، ص 1349.
- المرسوم رقم 2.77.105 بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1397 (21 مارس 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3362 بتاريخ 17 ربيع الثاني 1397 (6 أبريل 1977)، ص 1013.
نص تمهيدي
ادارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 2.73.562 صادر في 16 من صفر 1394 (11 مارس 1974) تحدد بموجبه شروط منح وتقدير المدد الاعتبارية المضافة إلى مدة الخدمات الفعلية عن المشاركة في العمليات الحربية والخدمات الجوية والبحرية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات العسكرية.2
إن الوزير الأول، بناء على القانون رقم 013.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية ولاسيما الفصل 10 منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.258 الصادر في 19 رجب 1391 (19 غشت 1972) بحذف وزارة الدفاع الوطني ومهام الماجور العام والماجور العام المساعد؛
وبعد موافقة وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة ووزير المالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 20 محرم 1394 (13 يبراير 1974)، يرسم ما يلى:
فهرس النص · 13 مادة
الفصل 1
ان الزيادة في المدة الممكن منحها عن المشاركة في الحروب تشتمل على المقدارين الآتيين:
الضعف بالاضافة الى مدة الخدمات الفعلية (وهى الزيادة المدعوة ضعف مدة المشاركة في الحروب).
المجموع بالاضافة الى مدة الخدمات الفعلية (وهى الزيادة المدعوة المدة العادية للمشاكة في الحروب).
الفصل 2
تخول الحق في الاستفادة من زيادة ضعف مدة المشاركة في الحروب الخدمات المنجزة في العمليات الحربية أو أعمال التجريدة العسكرية المعتبرة بمثابة عمليات حربية:
- 1-خلال العمليات البرية والجوية الداخلة في نطاق وطني أو دولي أو تحالفي؛
- 2 -على متن سفن حربية تابعة للدولة أو سفن تجارية عاملة لحساب الدولة أو على متن نفس السفن التابعة لقوة دولية أو دولة متحالف معها.
وفي الحالتين المشار اليهما أعلاه لا تنتهى الاستفادة من ضعف مدة المشاركة في الحروب بالنسبة لكل جريح من جرحى الحرب الا بعد انصرام سنة كاملة تبتدئ من اليوم الذي جرح فيه.
الفصل 3
تخول الحق في الاستفادة من زيادة عن المدة العادية للمشاركة في الحروب الخدمات المنجزة:
- 1 -في ابان الحرب، من طرف جميع العسكريين غير الموجودين في الوضعيتين المبينتين في الفصل الثاني أعلاه والمستفيدين بهذه الصفة من ضعف مدة المشاركة في الحروب؛
- 2 -في الاسر، من طرف العسكريين أسرى الحرب.
الفصل 4
ان المدة المقضية عند الاقتضاء لاجل الالتحاق بمنطقة عسكرية قصد المشاركة بها في عمليات حربية أو لاجل الرجوع منها تعتبر مدة مقضية في عمليات حربية.
وفيما يتعلق بأعمال تجريدية عسكرية معتبرة بمثابة عمليات حربية تحسب مدة الاعمال العسكرية من تاريخ مغادرة التراب الوطني الى الرجوع الى هذا التراب.
الفصل 5
ان الخدمات المشار اليها في الفصل الثاني أعلاه تحدد حسب كل حالة بمقرر للقائد الاعلى رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
الفصل 6
ان الزيادة في مدة الخدمات عن المشاركة في الحروب لا يمكن في أي حال من الاحوال أن تتجاوز ضعف المدة الفعلية للخدمات التي هي ممنوحة عنها.
الفصل 7
بصرف النظر عن العمليات الحربية وأعمال التجريدات العسكرية المعتبرة بمثابة عمليات حربية وعن كل وضعية تخول الاستفادة من ضعف مدة المشاركة في الحروب وفقا لمقتضيات الفصل الثاني أعلاه، فإن القيام بخدمة جوية أو بحرية مأمور بها تخول الحق في الانتفاع من مدد اعتبارية مضافة في حدود سنتين عن كل إثنى عشر شهرا متواليا.
الفصل 8
تعتبر بمثابة خدمات جوية أو بحرية الخدمات المنجزة تنفيذا لأمر صادر عن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية والسلطات العسكرية المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد:
- 1 -على متن طائرات أو بواسطة مظلات؛
- 2 -على متن سفن البحرية الملكية؛
- 3 -في الغوص بواسطة أجهزة جماعية أو فردية.
الفصل 9
تقدر الخدمات الجوية المنجزة على أساس الساعات والدقائق المطابقة لمدتها الحقيقية المحسوبة من وقت الاقلاع الى وقت النزول.
وتضرب الساعات أو أجزاء الساعات في أرقام تضعيف تتفاوت حسب صنف الخدمات المنجزة ونوع الطائرات المستعملة.
ويمثل مجموع المقادير المحصل عليها بهذه الكيفية عدد الساعات المزاد فيها، التي تمثل عددا معادلا من أيام الزيادة التي اكتسبها المعنى بالامر. واذا كان مجموع المقادير المذكورة يشتمل على جزء ساعات يساوى ثلاثين دقيقة على الاقل اعتبر هذا الجزء بمثابة ساعة كاملة.
وتحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم أرقام التضعيف الواجب تخصيصها بالخدمات الجوية المامور بها تبعا لنوعها.
الفصل 10
تخول الخدمات البحرية المنجزة فعلا خلال مدة التعيين الحق في مدد اعتبارية تقدر طبق الشروط المحددة في الفصل 9 أعلاه.
وتحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم أرقام التضعيف الواجب تخصيصها بمختلف الخدمات تبعا لنوعها.
الفصل 11
يمكن الجمع في حدود المقدار الأقصى المعين في الفصل 7 أعلاه بين:
- أ)المدد الاعتبارية المكتسبة برسم مدة المشاركة العادية في الحروب بالوضعية المبينة في الفقرة الأولى من الفصل 3 والمدد الاعتبارية المحصل عليها على إثر القيام في هذه الوضعية بخدمات جوية أو بحرية؛
- ب)المدد الاعتبارية المكتسبة على إثر القيام خلال مدة اثنى عشر شهرا متواليا بخدمات جوية أو بحرية، حسبما هي محددة في الباب الثاني.
الفصل 12
تحدد الشروط التي تثبت وتدرج بموجبها في أوراق تسجيل المعنيين بالأمر المدد الاعتبارية المضافة إلى مدة الخدمات عن المشاركة في الحروب وعن الخدمات الجوية والبحرية، بمقرر للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
الفصل 13
يعمل ابتداء من 12 مايو 1956 بمقتضيات هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 صفر 1394 (11 مارس 1974).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.