الباب الأول: المدد الاعتبارية المضافة عن المشاركة في الحروب
الفصل 2
صيغة محينة بتاريخ 7 غشت 2006
ف 1تخول الحق في الاستفادة من زيادة ضعف مدة المشاركة في الحروب الخدمات المنجزة في العمليات الحربية أو أعمال التجريدة العسكرية المعتبرة بمثابة عمليات حربية:
- 1-خلال العمليات البرية والجوية الداخلة في نطاق وطني أو دولي أو تحالفي؛
- 2 -على متن سفن حربية تابعة للدولة أو سفن تجارية عاملة لحساب الدولة أو على متن نفس السفن التابعة لقوة دولية أو دولة متحالف معها.
ف 2وفي الحالتين المشار اليهما أعلاه لا تنتهى الاستفادة من ضعف مدة المشاركة في الحروب بالنسبة لكل جريح من جرحى الحرب الا بعد انصرام سنة كاملة تبتدئ من اليوم الذي جرح فيه.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.73.562 — madda.ma
الباب الأول: المدد الاعتبارية المضافة عن المشاركة في الحروب
الفصل 1 – الفصل 6- الفصل 1ان الزيادة في المدة الممكن منحها عن المشاركة في الحروب تشتمل على المقدارين الآتيين:
- الفصل 2تخول الحق في الاستفادة من زيادة ضعف مدة المشاركة في الحروب الخدمات المنجزة في العمليات الحربية أو أعمال التجريدة العسكرية المعتبرة بمثابة عمليات حربية:
- الفصل 3تخول الحق في الاستفادة من زيادة عن المدة العادية للمشاركة في الحروب الخدمات المنجزة:
- الفصل 4ان المدة المقضية عند الاقتضاء لاجل الالتحاق بمنطقة عسكرية قصد المشاركة بها في عمليات حربية أو لاجل الرجوع منها تعتبر مدة مقضية في عمليات حربية.
- الفصل 5ان الخدمات المشار اليها في الفصل الثاني أعلاه تحدد حسب كل حالة بمقرر للقائد الاعلى رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
- الفصل 6ان الزيادة في مدة الخدمات عن المشاركة في الحروب لا يمكن في أي حال من الاحوال أن تتجاوز ضعف المدة الفعلية للخدمات التي هي ممنوحة عنها.