مرسوم رقم 2.73.695 بتحديد الكيفيات الخاصة بصنع الخبز وبيعه
مرسوم بتحديد الكيفيات الخاصة بصنع الخبز وبيعه
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 23 ذي القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) بزجر الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون رقم 008.71 الصادر في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) بتنظيم الاثمان ومراقبتها والشروط الخاصة بامساك وبيع المنتوجات والبضائع؛
وبناء على المرسوم رقم 2.71.580 الصادر في 5 ذي القعدة 1391 (23 دجنبر 1971) بتطبيق القانون رقم 008.71 الصادر في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) بتنظيم الاثمان ومراقبتها والشروط الخاصة بامساك وبيع المنتوجات والبضائع؛
وبعد استشارة اللجنة المركزية للاسعار، يرسم ما يلى:
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الأول
ان المخابز التي تحضر الخبز حسب الطريقة الأوربية تصنع وتعرض للبيع أصناف الخبز الآتية:
- 1-الخبز المصنوع وجوبا بالدقيق الوطني المستخرج من القمح الطرى؛
الخبز من وزن 800 غرام البالغ طوله نحو 50 سنتيمترا المتسامح في وزنه بنسبة 5 % المدعو "بوردولي" والمبيع بثمن 0.65 درهم للخبزة؛
الخبز من نوع "فانتيزی":
- أ)نوع "الطائرة" أو "المزمار" البالغ وزنه 500 غرام المتسامح في وزنه بنسبة 5 % والمبيع بثمن 0.55 درهم للخبزة؛
- ب)نوع "المزمار الصغير" أو "القضيب" البالغ وزن 250 غراما المتسامح في وزنه بنسبة 5 % والمبيع بثمن 0.35 للخبزة.
الخبزات الصغيرة: حرة الوزن والثمن.
- 2-الخبز المصنوع وجوبا بالدقيق الممتاز من القمح الطرى؛
خبز اللباب وجميع المصنوعات المدعوة "فيينوازري" أو "منتوجات الحمية" حرة الوزن والثمن.
ويجوز للخباز أن يعرض للبيع بطلب من المستهلك خبزا من وزن 800 غرام يباع بثمن 0.65 درهم للخبزة في شكل خبزة مستديرة أو كعكة.
ويجوز أيضا للخباز أن يعرض للبيع الخبز من نوع "فانتيزي" في أشكال مخالفة للاشكال المعينة أعلاه بشرط أن يراعى في ذلك الاوزان والاثمان المحددة أو المستعملة في الاصناف المدعوة "الطائرة" أو "المزمار الصغير" أو "القضيب".
ويجعل الخباز وجوبا رهن اشارة الزبون الخبز البالغ وزنه 800 غرام من نوع "بوردولی".
واذا لم يبق لديه خبر من نوع "بوردولى" وجب عليه أن يسلم للمشترى خبزا من نوع ، "فانتيزی" بثمن 0.65 درهم لكل 800 غرام.
الفصل الثاني
يراد بالاثمان المبينة في الفصل الأول أثمان البيع في المخبزة أو في مستودعاتها المباشرة. أما الخبز المسلم بالمنازل فيحدد ثمنه بموجب نظام محلى.
الفصل الثالث
يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والى السلطات الاقليمية والمحلية.
الفصل الرابع
تطبق مقتضيات هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من 3 دجنبر 1973 وتلغى ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.71.316 الصادر في 5 جمادی الاولى 1391 (29 يونيه 1971) بشأن نفس الموضوع.
وحرر بالرباط في 12 ذي القعدة 1393 (8 دجنبر 1973).
الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، الامضاء: عبد السلام برادة.