مرسوم رقم 2.73.723 بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات الترابية والعسكريين بالقوات المسلحة الملكية
مرسوم بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات الترابية والعسكريين بالقوات المسلحة الملكية
التعديلات (11)
- المرسوم رقم 2.12.770 الصادر في 23 من رجب 1434 (3 يونيو 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6176 بتاريخ 30 رمضان 1434 (8 أغسطس 2013)، ص 5718.
- المرسوم رقم 2.11.206 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5951 بتاريخ 10 رجب 1432 (13 يونيو 2011)، ص 2865.
- المرسوم رقم 2.96.815 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4436 بتاريخ 23 رجب 1417 (5 ديسمبر 1996)، ص 2672.
- المرسوم رقم 2.85.198 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1405 (22 فبراير 1985)، الجريدة الرسمية عدد 3775 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1405 (6 مارس 1985).
- المرسوم رقم 2.82.870 الصادر في 11 من ربيع الأول 1403 (27 دجنبر 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3661 مكرر بتاريخ 15 ربيع الأول 1403 (31 دجنبر 1982)، ص 1554.
- المرسوم رقم 2.81.602 بتاريخ 23 من شوال 1401 (24 غشت 1981)، الجريدة الرسمية عدد 3587 بتاريخ 27 رمضان 1401 (29 يوليوز 1981)، ص 896. - نصت المادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.770 الصادر في 23 من رجب 1434 (3 يونيو 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6176 بتاريخ 30 رمضان 1434 (8 أغسطس 2013)، ص 5718 ، على أنه "تحل عبارة "بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات الترابية والعسكريين بالقوات المسلحة الملكية" محل عبارة "بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات" الواردة في عنوان ومواد المرسوم رقم 2.73.723 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) وكذا القرارات الصادرة لتطبيقه".
- المرسوم رقم 2.81.113 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1401 (29 يناير 1981)، الجريدة الرسمية عدد 3564 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1401 (18 يبراير 1981)، ص 178.
- المرسوم رقم 2.80.1 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980)، الجريدة الرسمية عدد 3532 بتاريخ 25 شعبان 1400 (9 يوليوز 1980)، ص 852.
- المرسوم رقم 2.79.523 بتاريخ 20 من رمضان 1399 (14 غشت 1979)، الجريدة الرسمية عدد 3490 بتاريخ 27 شوال 1399 (19 شتنبر 1979)، ص 2125.
- المرسوم رقم 2.79.316 بتاريخ 15 من رجب 1399 (11 يونيه 1979)، الجريدة الرسمية عدد 3476 بتاريخ 17 رجب 1399 (13 يونيه 1979)، ص 1703.
- المرسوم رقم 2.77.67 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 يبراير 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3353 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 يبراير 1977)، ص 369.
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.62.113 الصادر في 16 صفر 1382 (16 يوليوز 1962) بمثابة النظام الاساسي للمستخدمين في مختلف المقاولات؛
وبناء على المرسوم رقم 2.58.1382 الصادر في 15 جمادی الأولى 1378 (27 نونبر 1958) بشأن أجور الموظفين والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية والاعوان المساعدين العاملين مع الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.62.021 الصادر في 16 شعبان 1381 (23 يناير 1962) بإحداث اعانة تناقصية لفائدة بعض موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية؛
وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلام ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 12 مادة
الفصل 1
إن أجرة موظفي الدولة والجماعات الترابية والعسكريين بالقوات المسلحة الملكية شهرية تشتمل على مرتب أساسي يجرى عليه الاقتطاع من أجل التقاعد وعلى تعويض عن الاقامة.
الفصل 2
يعادل المرتب الأساسي السنوي الحاصل من ضرب القيم السنوية للنقط الاستدلالية المبنية بالجدول التالي في الأرقام الاستدلالية الحقيقية الداخلة في الأشطار المطابقة:
أشطار القيم السنوية لكل نقطة من الأرقام الاستدلالية (بالدرهم) الأرقام الاستدلالية ابتداء من فاتح يوليو 1996 ابتداء من فاتح يوليو 1997 1 إلى 100 89.23 98.85 101 إلى 150 79.62 79.62 مازاد على 150 50.92 50.92
الفصل 4
يمنح التعويض عن الاقامة على أساس مكان العمل ويكون مقداره موحدا فيما يخص نفس المكان المعين للعمل بالنسبة لجميع الموظفين المقرر لدرجتهم أو منصبهم نفس الترتيب في الارقام الاستدلالية.
ولتقدير مبلغ التعويض عن الاقامة يرتب الموظفون في مجموعتين I و II من جهة وترتب العمالات والاقليم والدوائر والجماعات بصفة موقتة في ثلاث مناطق " أ "، و " ب" و " ج" من جهة أخرى في انتظار انجاز هذا الترتيب حسب الاماكن طبقا لمرسوم يصدر فيما بعد.
الفصل 4 المكرر
يحدد مبلغ التعويض عن الاقامة طبقا للجدول الآتي على أساس نسبة مائوية من المرتب الاساسي المقرر لوضعية الموظف الادارية:
المناطق المقادير (النسبة المائوية للمرتب الأساسي المقرر لوضعية الموظف الإدارية) المجموعة 1- السلالم من 7 إلى المجموعة 2- السلالم من 1 إلى غاية 11 والدرجات والمناصب غاية 6 العليا أ 25% 25% ب 15% 10% ج 10% 10% أما فيما يخص الموظفين المنتمين للدرجات والمناصب غير المرتبة في شبكة الارقام الاستدلالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذى الحجة 1393 (31 دجنبر 1973(بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية فان ترتيبهم في المجموعات المشار اليها أعلاه يحدد بقرار يصدره وزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة ويؤشر عليه وزير المالية.
الفصل 4 المكرر مرتين
ترتب العمالات والأقاليم لأجل منح التعويض عن الإقامة، كما يلي:
المنطقة "أ" إقليم تيزنيت.
إقليم ورزازات إقليم زاكورة إقليم تنغير.
إقليم سيدي إفني.
إقليم الحسيمة.
إقليم أزيلال.
إقليم بولمان.
إقليم كلميم.
إقليم طاطا.
إقليم أسا - الزاك.
إقليم السمارة.
إقليم طانطان.
إقليم العيون.
إقليم بوجدور.
إقليم طرفاية.
إقليم إفران إقليم الحاجب.
إقليم الرشيدية.
إقليم ميدلت.
إقليم خنيفرة.
إقليم وادي الذهب.
إقليم أوسرد.
إقليم فجيج.
جماعة أكفاى (عمالة مراكش).
الجماعات التابعة لدائرتي إيغروموتالوين (إقليم تارودانت)؛
جماعات: رباط الخير، أدرج، إيموزار كندر، أيت السبع لجروف، إغزران، تافجيغت، الدار الحمراء (إقليم صفرو)؛
جماعات: ناوور، بوتفردة، تيزي نسلي، أغبالة، فم العنصر، تانوغة، تاكزيرت، فم أودي، دير القصيبة، آيت أم البخت (إقليم بني ملال)؛
جماعة أجدير (إقليم تازة).
المنطقة "ب" إقليم تارودانت (ما عدا الجماعات التابعة لدائرتي إيغرم وتالوين).
إقليم تازة (ما عدا جماعة أجدير).
إقليم تاونات.
إقليم جرسيف.
إقليم بني ملال (ما عدا جماعات: ناوور، بوتفردة، تيزي نسلي، أغبالة، فم العنصر، تانوغة، تاكزيرت، فم أودي، دير القصيبة، أيت أم البخت).
إقليم الفقيه بن صالح.
إقليم شيشاوة.
إقليم الحوز.
إقليم قلعة السراغنة.
إقليم الصويرة.
إقليم الرحامنة.
إقليم جرادة.
إقليم بركان.
إقليم تاوريرت.
إقليم الناضور.
إقليم الدريوش.
إقليم شفشاون.
إقليم وزان.
إقليم اشتوكة - أيت باها.
عمالة وجدة – أنجاد.
جماعتا أولاد دحو وتمسية (عمالة إنزكان - آيت ملول).
جماعات: أولاد حسون أولاد دليم سعادة، السويهلة، سيد الزوين (عمالة مراكش).
المنطقة "ج" عمالة الرباط.
عمالة سلا.
عمالة الصخيرات - تمارة.
إقليم الخميسات.
عمالة الدار البيضاء.
عمالة المحمدية.
إقليم النواصر.
إقليم مديونة.
عمالة أكادير - إداوتنان.
عمالة إنزكان - أيت ملول (ما عدا جماعتي أولاد دحو وتمسية).
عمالة فاس..
إقليم مولاي يعقوب.
إقليم صفرو (ما عدا جماعات: أدرج، رباط الخير، إيموزار كندر، أيت السبع لجروف، إغزران، تافجيغت، الدار الحمراء).
إقليم القنيطرة.
إقليم سيدي قاسم.
إقليم سيدي سليمان.
عمالة مراكش (ما عدا جماعات : أكفاي، أولاد حسون، أولاد دليم، سعادة، السويهلة وسيد الزوين).
عمالة مكناس.
إقليم أسفي.
إقليم الجديدة.
إقليم سيدي بنور.
إقليم اليوسفية.
إقليم سطات.
إقليم خريبكة.
إقليم بنسليمان.
إقليم برشيد.
عمالة طنجة - أصيلة.
إقليم الفحص - أنجرة.
إقليم تطوان.
عمالة المضيق - الفنيدق.
إقليم العرائش ويمنح التعويض عن الإقامة ابتداء من تاريخ تعيين أو انتقال الأعوان المعنيين بالأمر بإحدى العمالات أو الأقاليم المشار إليها أعلاه، وتبلغ وجوبا قرارات التعيين والانتقال إلى المصالح المكلفة بالأداء.
ويواصل الموظفون والأعوان العاملون بالبلدان الأجنبية الاستفادة من التعويض اليومي عن الإقامة طبقا للنظام المعمول به في بلدان الإقامة، ومن التعويض عن الإقامة البالغ نسبته 10%.
الفصل الرابع المكرر ثلاث مرات
منسوخة
(نسخت)
الفصل 5
ان التعويضات والمنح والاعانات التي كانت تقدر في 15 دجنبر 1973 على أساس نسبة مائوية من المرتب أو على أساس رقم استدلالي معين يحتفظ بها مؤقتا للمستفيدين منها حسب المبالغ التي كانت محددة لها في هذا التاريخ.
الفصل 6
يضاف الى أجور الاعوان الموقتين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية مقدار مماثل للمقدار الممنوح للموظفين المرسمين من الصنف المطابق.
أما موظفو الدولة المؤداة أجورهم من الاموال المرصودة للأشغال والعملة بالبلديات وكذا الاعوان المطبقة على أجورهم مقادير استثنائية فيستفيدون من نفس الزيادة الممنوحة للأعوان الموقتين من الصنف المطابق.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المقتضيات وفقا للمسطرة المعمول بها.
الفصل 6 المكرر
يستفيد، ابتداء من فاتح أبريل 2013 ، العسكريون بالقوات المسلحة الملكية المتقاضون أجرة تصاعدية خاصة، غير المستفيدين من علاوة الجنوب، من التعويض عن الإقامة.
ويحتسب مبلغ هذا التعويض بتطبيق النسب المائوية الخاصة بالمجموعة 2 المنصوص عليها في الجدول المبين في الفصل 4 المكرر أعلاه على المرتب الأساسي الخام المحدد في المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، كما وقع تغييره وتتميمه.
الفصل 7
ان قواعد تغيير الاجور والتعويضات الممنوحة للمستخدمين بالمؤسسات المبينة في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.62.113 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 16 صفر 1382 (19 يوليوز 1962) تحدد بمرسوم حسب كل حالة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
الفصل 8
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 16 دجنبر 1973 ، وتلغى فيما يخص الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية المقتضيات الآتية:
المرسوم رقم 2.38.1382 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 جمادي الأولى 1378 (27 نونبر 1958) حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
المرسوم رقم 2.62.021 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 16 شعبان 1381 (23 يناير 1962)؛
جميع المقتضيات المنافية الأخرى المتعلقة بأجور موظفي الدولة والجماعات الترابية والعسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، الإمضاء: امحمد بنيخلف، وزير المالية، الإمضاء: بنسالم جسوس