مادة madda
FR
الجزء الاول: موظفو الدولة والجماعات الترابية والعسكريون بالقوات المسلحة الملكية

الفصل 4 المكرر مرتين

من مرسوم رقم 2.73.723 بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات الترابية والعسكريين بالقوات المسلحة الملكية

صيغة محينة بتاريخ 8 غشت 2013

ف 1ترتب العمالات والأقاليم لأجل منح التعويض عن الإقامة، كما يلي:

ف 2المنطقة "أ" إقليم تيزنيت.

ف 3إقليم ورزازات إقليم زاكورة إقليم تنغير.

ف 4إقليم سيدي إفني.

ف 5إقليم الحسيمة.

ف 6إقليم أزيلال.

ف 7إقليم بولمان.

ف 8إقليم كلميم.

ف 9إقليم طاطا.

ف 10إقليم أسا - الزاك.

ف 11إقليم السمارة.

ف 12إقليم طانطان.

ف 13إقليم العيون.

ف 14إقليم بوجدور.

ف 15إقليم طرفاية.

ف 16إقليم إفران إقليم الحاجب.

ف 17إقليم الرشيدية.

ف 18إقليم ميدلت.

ف 19إقليم خنيفرة.

ف 20إقليم وادي الذهب.

ف 21إقليم أوسرد.

ف 22إقليم فجيج.

ف 23جماعة أكفاى (عمالة مراكش).

ف 24الجماعات التابعة لدائرتي إيغروموتالوين (إقليم تارودانت)؛

ف 25جماعات: رباط الخير، أدرج، إيموزار كندر، أيت السبع لجروف، إغزران، تافجيغت، الدار الحمراء (إقليم صفرو)؛

ف 26جماعات: ناوور، بوتفردة، تيزي نسلي، أغبالة، فم العنصر، تانوغة، تاكزيرت، فم أودي، دير القصيبة، آيت أم البخت (إقليم بني ملال)؛

ف 27جماعة أجدير (إقليم تازة).

ف 28المنطقة "ب" إقليم تارودانت (ما عدا الجماعات التابعة لدائرتي إيغرم وتالوين).

ف 29إقليم تازة (ما عدا جماعة أجدير).

ف 30إقليم تاونات.

ف 31إقليم جرسيف.

ف 32إقليم بني ملال (ما عدا جماعات: ناوور، بوتفردة، تيزي نسلي، أغبالة، فم العنصر، تانوغة، تاكزيرت، فم أودي، دير القصيبة، أيت أم البخت).

ف 33إقليم الفقيه بن صالح.

ف 34إقليم شيشاوة.

ف 35إقليم الحوز.

ف 36إقليم قلعة السراغنة.

ف 37إقليم الصويرة.

ف 38إقليم الرحامنة.

ف 39إقليم جرادة.

ف 40إقليم بركان.

ف 41إقليم تاوريرت.

ف 42إقليم الناضور.

ف 43إقليم الدريوش.

ف 44إقليم شفشاون.

ف 45إقليم وزان.

ف 46إقليم اشتوكة - أيت باها.

ف 47عمالة وجدة – أنجاد.

ف 48جماعتا أولاد دحو وتمسية (عمالة إنزكان - آيت ملول).

ف 49جماعات: أولاد حسون أولاد دليم سعادة، السويهلة، سيد الزوين (عمالة مراكش).

ف 50المنطقة "ج" عمالة الرباط.

ف 51عمالة سلا.

ف 52عمالة الصخيرات - تمارة.

ف 53إقليم الخميسات.

ف 54عمالة الدار البيضاء.

ف 55عمالة المحمدية.

ف 56إقليم النواصر.

ف 57إقليم مديونة.

ف 58عمالة أكادير - إداوتنان.

ف 59عمالة إنزكان - أيت ملول (ما عدا جماعتي أولاد دحو وتمسية).

ف 60عمالة فاس..

ف 61إقليم مولاي يعقوب.

ف 62إقليم صفرو (ما عدا جماعات: أدرج، رباط الخير، إيموزار كندر، أيت السبع لجروف، إغزران، تافجيغت، الدار الحمراء).

ف 63إقليم القنيطرة.

ف 64إقليم سيدي قاسم.

ف 65إقليم سيدي سليمان.

ف 66عمالة مراكش (ما عدا جماعات : أكفاي، أولاد حسون، أولاد دليم، سعادة، السويهلة وسيد الزوين).

ف 67عمالة مكناس.

ف 68إقليم أسفي.

ف 69إقليم الجديدة.

ف 70إقليم سيدي بنور.

ف 71إقليم اليوسفية.

ف 72إقليم سطات.

ف 73إقليم خريبكة.

ف 74إقليم بنسليمان.

ف 75إقليم برشيد.

ف 76عمالة طنجة - أصيلة.

ف 77إقليم الفحص - أنجرة.

ف 78إقليم تطوان.

ف 79عمالة المضيق - الفنيدق.

ف 80إقليم العرائش ويمنح التعويض عن الإقامة ابتداء من تاريخ تعيين أو انتقال الأعوان المعنيين بالأمر بإحدى العمالات أو الأقاليم المشار إليها أعلاه، وتبلغ وجوبا قرارات التعيين والانتقال إلى المصالح المكلفة بالأداء.

ف 81ويواصل الموظفون والأعوان العاملون بالبلدان الأجنبية الاستفادة من التعويض اليومي عن الإقامة طبقا للنظام المعمول به في بلدان الإقامة، ومن التعويض عن الإقامة البالغ نسبته 10%.

طريقة الإحالةالفصل 4 المكرر مرتين من مرسوم رقم 2.73.723 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الاول: موظفو الدولة والجماعات الترابية والعسكريون بالقوات المسلحة الملكية

الفصل 1 – الفصل 6 المكرر
  1. الفصل 1إن أجرة موظفي الدولة والجماعات الترابية والعسكريين بالقوات المسلحة الملكية شهرية تشتمل على مرتب أساسي يجرى عليه الاقتطاع من أجل التقاعد وعلى تعويض عن الاقامة.
  2. الفصل 2يعادل المرتب الأساسي السنوي الحاصل من ضرب القيم السنوية للنقط الاستدلالية المبنية بالجدول التالي في الأرقام الاستدلالية الحقيقية الداخلة في الأشطار المطابقة:
  3. الفصل 3
  4. الفصل 4يمنح التعويض عن الاقامة على أساس مكان العمل ويكون مقداره موحدا فيما يخص نفس المكان المعين للعمل بالنسبة لجميع الموظفين المقرر لدرجتهم أو منصبهم نفس الترتيب في ا
  5. الفصل 4 المكرريحدد مبلغ التعويض عن الاقامة طبقا للجدول الآتي على أساس نسبة مائوية من المرتب الاساسي المقرر لوضعية الموظف الادارية:
  6. الفصل 4 المكرر مرتينترتب العمالات والأقاليم لأجل منح التعويض عن الإقامة، كما يلي:
  7. الفصل الرابع المكرر ثلاث مرات(نسخت)
  8. الفصل 5ان التعويضات والمنح والاعانات التي كانت تقدر في 15 دجنبر 1973 على أساس نسبة مائوية من المرتب أو على أساس رقم استدلالي معين يحتفظ بها مؤقتا للمستفيدين منها حسب ا
  9. الفصل 6يضاف الى أجور الاعوان الموقتين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية مقدار مماثل للمقدار الممنوح للموظفين المرسمين من الصنف المطابق.
  10. الفصل 6 المكرريستفيد، ابتداء من فاتح أبريل 2013 ، العسكريون بالقوات المسلحة الملكية المتقاضون أجرة تصاعدية خاصة، غير المستفيدين من علاوة الجنوب، من التعويض عن الإقامة.
فهرس النص كاملا · 12 مادة