مرسوم رقم 2.74.472 بتاريخ 26 رجب 1395 (5 غشت 1975) بتحديد كيفية منع اجور المساعدين والتليفون
مرسوم بتحديد كيفية منع اجور المساعدين المكلفين بتسيير المؤسسات الثانوية للبريد والبرق والتليفون
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على القرار الصادر في 20 مارس 1914 بتعيين أصناف مؤسسات البريد والبرق والتليفون؛
وبناء على قرار مكتب البريد والبرق والتليفون الصادر في فاتح أبريل 1914 بتحديد اختصاصات الوكالات البريدية والنصوص الموالية له الصادرة بتغييره أو تتميمه؛
وبناء على القرار الوزيرى الصادر في 29 ذي الحجة 1344 (10 يوليوز 1926) بمنح مكافأة لمسيرى المخادع عن المساهمة في المصلحة التليفونية العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.58.525 الصادر في 25 شوال 1377 (15 مايو 1958) بتحديد كيفية منح أجور المساعدين المكلفين بتسيير المؤسسات الثانوية للبريد والبرق والتليفون؛
وباقتراح من وزير البريد والبرق والتليفون بعد استشارة وزير المالية؛
و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 30 ربيع الثاني 1395 (12 مايو 1975)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الأول
يلغى المرسوم رقم 2.58.525 المؤرخ في 25 شوال 1377 (15 مايو 1958).
الفصل الثاني
تحدد كما يلي أجرة مسيرى الوكالات البريدية:
- أ)مسيرو الوكالات البريدية من الصنف الأول التي تساهم في العمليات البريدية وفى مصلحة الحوالات والمصالح البرقية والتليفونية:
1-الوكالات الكثيرة الاعمال:
أجرة اجمالية سنوية قدرها ثلاثة آلاف وأربعة وعشرون درهما (3024).
2-الوكالات الأخرى:
أجرة اجمالية سنوية قدرها ألفان وثلاثمائة وأربعة دراهم (2.304).
وتحدد سنويا بقرار لوزير البريد والبرق والتليفون لائحة الوكالات البريدية من الصنف الأول الكثيرة الاعمال.
- ب)مسيرو الوكالات البريدية من الصنف الثاني التي تساهم في العمليات البريدية وتشارك علاوة على ذلك اما في مصلحة الحوالات أو في المصالح البرقية والتليفونية:
أجرة اجمالية سنوية قدرها ألف وثمانمائة درهم (1.800).
- ج)مسيرو الوكالات البريدية من الصنف الثالث التي تساهم في العمليات البريدية فقط:
أجرة اجمالية سنوية قدرها ألف وأربعمائة وأربعون درهما (1.440).
الفصل الثالث
تحدد كما يلي أجرة مسيرى المخادع التليفونية العمومية:
أجرة اجمالية سنوية قدرها مائتان وثمانية وثمانون درهما (288) أو مكافأة قدرها اثنا عشر سنتيما (0.12) عن كل مكالمة صادرة أو واردة وكذا عن كل برقية متلقاة أو مرسلة بطريق التليفون.
الفصل الرابع
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 1974 الى وزير المالية ووزير البريد والبرق والتليفون كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 26 رجب 1395 (5 غشت 1975).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.
وزير البريد والبرق والتليفون، الامضاء: الجنرال ادريس بن عمر العلمي.