الفصل الثاني
ف 1تحدد كما يلي أجرة مسيرى الوكالات البريدية:
- أ)مسيرو الوكالات البريدية من الصنف الأول التي تساهم في العمليات البريدية وفى مصلحة الحوالات والمصالح البرقية والتليفونية:
ف 21-الوكالات الكثيرة الاعمال:
ف 3أجرة اجمالية سنوية قدرها ثلاثة آلاف وأربعة وعشرون درهما (3024).
ف 42-الوكالات الأخرى:
ف 5أجرة اجمالية سنوية قدرها ألفان وثلاثمائة وأربعة دراهم (2.304).
ف 6وتحدد سنويا بقرار لوزير البريد والبرق والتليفون لائحة الوكالات البريدية من الصنف الأول الكثيرة الاعمال.
- ب)مسيرو الوكالات البريدية من الصنف الثاني التي تساهم في العمليات البريدية وتشارك علاوة على ذلك اما في مصلحة الحوالات أو في المصالح البرقية والتليفونية:
ف 7أجرة اجمالية سنوية قدرها ألف وثمانمائة درهم (1.800).
- ج)مسيرو الوكالات البريدية من الصنف الثالث التي تساهم في العمليات البريدية فقط:
ف 8أجرة اجمالية سنوية قدرها ألف وأربعمائة وأربعون درهما (1.440).
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.74.472 — madda.ma
مرسوم رقم 2.74.472 بتحديد كيفية منع اجور المساعدين المكلفين بتسيير المؤسسات الثانوية للبريد والبرق والتليفون
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأوليلغى المرسوم رقم 2.58.525 المؤرخ في 25 شوال 1377 (15 مايو 1958).
- الفصل الثانيتحدد كما يلي أجرة مسيرى الوكالات البريدية:
- الفصل الثالثتحدد كما يلي أجرة مسيرى المخادع التليفونية العمومية:
- الفصل الرابعيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 1974 الى وزير المالية ووزير البريد والبرق والتليفون كل واحد منهما فيما يخصه.