مرسوم رقم 2.74.530 بتجهيز القرى أو المراكز الصغرى بالكهرباء
مرسوم بتجهيز القرى أو المراكز الصغرى بالكهرباء
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) باحداث المكتب الوطني للكهرباء ولاسيما الفصلين 2 و 16 منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.74.350 الصادر في 20 ربيع الأول 1395 (3 أبريل 1975) بمثابة قانون يلغى بموجبه الظهير الشريف الصادر في 4 رمضان 1340 (25 ييراير 1928) بالتغيير الموقت لجدول المواد المحترقة المنصوص عليه في عقدة الامتياز في الطاقة الكهربائية بالمغرب وكذا الظهير الشريف الصادر في 20 ربيع الثاني 1368 (19 يبراير 1949) بشأن أشغال تجهيز القرى بالكهرباء والقرار الوزيرى الصادر في 11 رمضان 1371 (4 يونيه 1952) بتطبيقه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 3 ذي الحجة 1394 (17 دجنبر 1974)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الاول
ان البرامج السنوية لاشغال تجهيز القرى أو المراكز الصغرى بالكهرباء الواجب القيام بها في حدود الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة للدولة برسم مختلف الوزارات المعنية بالامر يحددها على التوالى الوزراء المسؤولون كل واحد منهم فيما يخصه باقتراح من لجنة يرأسها وزير الاشغال العمومية والمواصلات أو ممثله، وتتألف من:
ممثل لوزير الداخلية؛
ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
ممثل لوزير المالية؛
ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط؛
مدير المكتب الوطني للكهرباء أو ممثله.
الفصل الثاني
ان الاشغال المشار اليها في الفصل الأول الممولة من الاعتمادات المقيدة برسم وزارة الاشغال العمومية والمواصلات ينجزها المكتب الوطني للكهرباء طبق الشروط المنصوص عليها في اتفاقية خاصة.
وفيما يخص المنشآت المنجزة بواسطة الاعتمادات المذكورة فان الموصولة منها بالشبكة العامة المرتبطة مراكزها بعضها ببعض والتابعة للمكتب الوطني للكهرباء يتكفل بها هذا المكتب ليتولى استغلالها طبق الشروط المقررة في كناش تحملاته وتؤلف جزءا لا يتجزأ من ممتلكاته.
الفصل الثالث
ان البرنامج السنوى لتوسيع مرافق ايصال الكهرباء إلى المراكز الصغرى التي يقوم فيها المكتب الوطني للكهرباء بأعمال التوزيع تقترحه هذه المؤسسة وتدرسه اللجنة المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه ويحدده وزير الاشغال العمومية والمواصلات.
ويشتمل بالاضافة الى النفقات المتعلقة بأشغال التوسيع، على النفقات الخاصة باقتناء الوسائل اللازمة لاستغلال المنشآت المنجزة.
ويتعين التنصيص فيه وجوبا على الاعتمادات اللازمة لدفع الاقساط السنوية التي مازال من الواجب دفعها إلى الجمعيات النقابية الفلاحية ذات الامتياز وفقا لمقتضيات المقطع الثاني من الفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 1.74.350 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون.
ويقوم المكتب الوطني للكهرباء بتمويل هذا البرنامج من الموارد المتأصلة من اقتطاع سنوى عن مداخيل بيع الطاقة من طرف هذه المؤسسة.
ويحدد هذا الاقتطاع في مقدار 4.5% من المداخيل المذكورة. غير أنه يحصر في مبلغ الاقساط السنوية المشار إليها في المقطع الثالث أعلاه اذا كان من شأنه أن يؤدى الى عجز في حساب الاستغلال الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء.
واذا تجاوز مبلغ النفقات المحددة في البرنامج السنوى خصص الرصيد الباقي برسم اعتماد تكميلي لانجاز الاشغال المشار اليها في الفصل الثاني.
الفصل الرابع
يعهد إلى وزير الاشغال العمومية والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 ربيع الثاني 1395 (14 أبريل 1975).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.