ف 1ان البرامج السنوية لاشغال تجهيز القرى أو المراكز الصغرى بالكهرباء الواجب القيام بها في حدود الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة للدولة برسم مختلف الوزارات المعنية بالامر يحددها على التوالى الوزراء المسؤولون كل واحد منهم فيما يخصه باقتراح من لجنة يرأسها وزير الاشغال العمومية والمواصلات أو ممثله، وتتألف من:
ف 2ممثل لوزير الداخلية؛
ف 3ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
ف 4ممثل لوزير المالية؛
ف 5ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط؛
ف 6مدير المكتب الوطني للكهرباء أو ممثله.
طريقة الإحالةالفصل الاول من مرسوم رقم 2.74.530 — madda.ma
مرسوم رقم 2.74.530 بتجهيز القرى أو المراكز الصغرى بالكهرباء
الفصل الاول – الفصل الرابع- الفصل الاولان البرامج السنوية لاشغال تجهيز القرى أو المراكز الصغرى بالكهرباء الواجب القيام بها في حدود الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة للدولة برسم مختلف الوزارات ال
- الفصل الثانيان الاشغال المشار اليها في الفصل الأول الممولة من الاعتمادات المقيدة برسم وزارة الاشغال العمومية والمواصلات ينجزها المكتب الوطني للكهرباء طبق الشروط المنصوص علي
- الفصل الثالثان البرنامج السنوى لتوسيع مرافق ايصال الكهرباء إلى المراكز الصغرى التي يقوم فيها المكتب الوطني للكهرباء بأعمال التوزيع تقترحه هذه المؤسسة وتدرسه اللجنة المنصوص
- الفصل الرابعيعهد إلى وزير الاشغال العمومية والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.