مادةmadda
مرسوم رقم 2.74.614

مرسوم رقم 2.74.614 بتحديد الاسماء التي تباع بها أنواع الخبز المصنوع من طرف الخبازين العاملين حسب الطريقة الأوربية

مرسوم بتحديد الاسماء التي تباع بها أنواع الخبز المصنوع من طرف الخبازين العاملين حسب الطريقة الأوربية

نص تمهيدي

ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 23 ذي القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) بزجر الغش في البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 3 ذي الحجة 1394 (17 دجنبر 1974)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

الفصل الأول

ان أنواع الخبز المصنوع والمعروض للبيع من طرف الخبازين العاملين حسب الطريقة الأوربية يجب أن تتوفر فيها المميزات الآتية:

I-الخبز المصنوع وجوبا بالدقيق الوطني المستخرج من القمح الطرى.

I- الخبز من وزن 800 غرام:

النوع المدعو» بوردولى« البالغ طوله نحو 50 سنتيمترا المتسامح في وزنه بنسبة 5%

  1. 2-الخبز من نوع »فانتيزی« :
  2. أ)نوع الطائرة أو »المزمار« البالغ وزنه 500 غرام المتسامح في وزنه بنسبة 5 %؛
  3. ب)نوع المزمار الصغير« أو »القضيب« البالغ وزنه 250 غراما في وزنه بنسبة 5%؛
  4. ج)الخبز الصغير البالغ وزنه 100 غرام على الأقل.
  5. 3-يجوز بطلب من المستهلك صنع خبزات من وزن 800 غرام في شكل خبزة مستديرة أو كعكة.

ويجوز أيضا صنع الخبز من نوع »فانتيزى« في أشكال مخالفة للاشكال المحددة أعلاه بشرط أن تراعي في ذلك الأوزان المبينة أعلاه.

II-الخبزالمصنوع وجوبا بالدقيق الممتاز من القمح الطري.

(جميع المصنوعات المدعوة» فيينوازري «أو »باريزيان«(

  1. أ)الخبز من نوع »الطائرة «أو »الكعكة« أو الخبز المستدير البالغ وزنه 400 غرام المتسامح في وزنه بنسبة 5 ؛
  2. ب)الخبز من نوع »القضيب« أو» الكعكة« أو الخبز المستدير البالغ وزنه 200 غرام والمتسامح في وزنه بنسبة 5 ؛
  3. ج)الخبز الصغير البالغ وزنه 50 غراما على الاقل.

الفصل الثاني

يسند إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والى السلطات الاقليمية والمحلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعلق في المخابز المستغلة من طرف الخبازين المشار إليهم في الفصل الأول أعلاه.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1395 (15 يناير 1975).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، الامضاء: صالح المزيلي.