مرسوم رقم 2.75.175 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الاولى والثانية والثالثة
مرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة
التعديلات (11)
- المرسوم رقم 2.24.485 الصادر بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1446 (31 أكتوبر 2024)، ص 7461.
- المرسوم رقم 2.24.622 الصادر بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4819.
- المرسوم رقم 2.19.473 الصادر بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4623.
- المرسوم رقم 2.14.32 الصادر بتاريخ 21 من ربيع الأول 1435 (23 يناير 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6227 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1435 (3 فبراير 2014)، ص 726.
- المرسوم رقم 2.11.305 الصادر بتاريخ 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)، ص 3335.
- المرسوم رقم 2.08.590 الصادر بتاريخ 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009)، ص 255.
- المرسوم رقم 2.04.25 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1425 (6 ماي 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004)، ص 2241.
- المرسوم رقم 2.00.102 الصادر بتاريخ 6 صفر 1421 (10 ماي 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)، ص 1338.
- المرسوم رقم 2.96.913 الصادر بتاريخ 20 من رمضان 1417 (29 يناير 1997)، الجريدة الرسمية عدد 4453 بتاريخ 25 رمضان 1417 (3 فبراير 1997)، ص 240.
- المرسوم رقم 2.89.42 الصادر بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989)، الجريدة الرسمية عدد 3979 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1409 (فاتح فبراير 1989)، ص 160.
- المرسوم رقم 2.77.656 الصادر بتاريخ 7 رمضان 1397 (23 غشت 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3384 بتاريخ 22 رمضان 1397 (7 شتنبر 1977)، ص 2536.
نص تمهيدي
ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.74.467 الصادر فى 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) بمثابة النظام الاساسى لرجال القضاء؛
وبناء على المرسوم رقم 2.75.174 الصادر فى 25 ربيع الاول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد ترتيب درجات رجال القضاء وأرقامها الاستدلالية، يرسم ما يلى:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الأول
يستفيد القضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، زيادة على المرتب المنفذ للرقم الاستدلالي الخاص بدرجاتهم ورتبهم، من التعويضات والمنافع الآتية:
I – التعويض الخاص:
- –القضاة من الدرجة الأولى ............................... 4.890 درهما في الشهر؛
- –القضاة من الدرجة من الثانية ............................ 3.755 درهما في الشهر؛
- –القضاة من الدرجة الثالثة:
* من الرتبة الرابعة إلى الرتبة التاسعة: 3.823 درهما في الشهر؛
* من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة: 3.778 درهما في الشهر.
II - التعويض عن التمثيل:
- –القضاة من الدرجة الأولى ............................. 1.000 درهم في الشهر؛
- –القضاة من الدرجة الثانية ............................. 1.000 درهم في الشهر؛
- –القضاة من الدرجة الثالثة .............................. 1.000 درهم في الشهر.
III – التعويض عن التأطير القضائي:
المبالغ الشهرية بالدرهم الدرجات ابتداء من فاتح يوليو 2024 ابتداء من فاتح يوليو 2025 القضاة من الدرجة الأولى ................. 20.560 21.498 القضاة من الدرجة الثانية .................. 14.872 15.810 القضاة من الدرجة الثالثة .................. 13.841 14.779 IV – التعويض عن السكنى:
يخول للقضاة، بالإضافة إلى ما ذكر، تعويض عن السكنى تحدد مبالغه كما يلي:
- –القضاة من الدرجة الأولى ....................................450.4 درهما في الشهر؛
- –القضاة من الدرجة الثانية .................................... 3.270 درهما في الشهر؛
- –القضاة من الدرجة الثالثة:
* من الرتبة الرابعة إلى الرتبة التاسعة ....................... 1.070 درهما في الشهر؛
* من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة .......................... 715 درهما في الشهر؛
يتوقف تخويل هذا التعويض للمعنيين بالأمر في حالة استفادتهم من سكنى عينية، ماعدا بالنسبة للرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها، ورؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديها.
- 5 –التعويض عن المهام:
يستفيد بالمماثلة مع رؤساء الأقسام من التعويض عن المهام المنظم بموجب المرسوم رقم 2.75.864 المؤرخ في 17 من محرم 1396 ( 19 يناير 1976 ) كل من :
- –مفتش بالمفتشية العامة (قاض من الدرجة الأولى)؛
- –الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية؛
- –الوكلاء العامين للملك لمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية؛
- –رؤساء المحاكم الإدارية؛
- –رؤساء المحاكم التجارية ووكلاء الملك بها؛
- –رؤساء المحاكم الابتدائية بكل من الرباط وفاس ومكناس والدار البيضاء ومراكش ووكلاء الملك بها.
ويستفيد المفتشون الأربعة (القضاء من الدرجة الثانية) على غرار رؤساء المصالح من التعويض عن المهام وفقا لمقتضيات المرسوم المشار اليه أعلاه؛ وكذلك الشأن فيما يخص رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء جلالة الملك بها.
الفصل الثانى
تؤدى التعويضات المشار اليها فى الفصل الاول أعلاه كل شهر عند انتهائه.
الفصل الثالث
ان هذا المرسوم الذى يعمل به ابتداء من 17 ذى الحجة 1394 (فاتح يناير 1975) يلغى المرسوم رقم 2.72.263 الصادر فى 23 محرم 1392 (19 مارس 1972) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لبعض أصناف القضاة.
وحرر بالرباط فى 25 ربيع الاول 1395 (8 أبريل 1975).
الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الامضاء: عباس القيسى.