الفصل الأول
من مرسوم رقم 2.75.175 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الاولى والثانية والثالثة
ف 1يستفيد القضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، زيادة على المرتب المنفذ للرقم الاستدلالي الخاص بدرجاتهم ورتبهم، من التعويضات والمنافع الآتية:
ف 2I – التعويض الخاص:
- –القضاة من الدرجة الأولى ............................... 4.890 درهما في الشهر؛
- –القضاة من الدرجة من الثانية ............................ 3.755 درهما في الشهر؛
- –القضاة من الدرجة الثالثة:
ف 3* من الرتبة الرابعة إلى الرتبة التاسعة: 3.823 درهما في الشهر؛
ف 4* من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة: 3.778 درهما في الشهر.
ف 5II - التعويض عن التمثيل:
- –القضاة من الدرجة الأولى ............................. 1.000 درهم في الشهر؛
- –القضاة من الدرجة الثانية ............................. 1.000 درهم في الشهر؛
- –القضاة من الدرجة الثالثة .............................. 1.000 درهم في الشهر.
ف 6III – التعويض عن التأطير القضائي:
ف 7المبالغ الشهرية بالدرهم الدرجات ابتداء من فاتح يوليو 2024 ابتداء من فاتح يوليو 2025 القضاة من الدرجة الأولى ................. 20.560 21.498 القضاة من الدرجة الثانية .................. 14.872 15.810 القضاة من الدرجة الثالثة .................. 13.841 14.779 IV – التعويض عن السكنى:
ف 8يخول للقضاة، بالإضافة إلى ما ذكر، تعويض عن السكنى تحدد مبالغه كما يلي:
- –القضاة من الدرجة الأولى ....................................450.4 درهما في الشهر؛
- –القضاة من الدرجة الثانية .................................... 3.270 درهما في الشهر؛
- –القضاة من الدرجة الثالثة:
ف 9* من الرتبة الرابعة إلى الرتبة التاسعة ....................... 1.070 درهما في الشهر؛
ف 10* من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة .......................... 715 درهما في الشهر؛
ف 11يتوقف تخويل هذا التعويض للمعنيين بالأمر في حالة استفادتهم من سكنى عينية، ماعدا بالنسبة للرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها، ورؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديها.
- 5 –التعويض عن المهام:
ف 12يستفيد بالمماثلة مع رؤساء الأقسام من التعويض عن المهام المنظم بموجب المرسوم رقم 2.75.864 المؤرخ في 17 من محرم 1396 ( 19 يناير 1976 ) كل من :
- –مفتش بالمفتشية العامة (قاض من الدرجة الأولى)؛
- –الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية؛
- –الوكلاء العامين للملك لمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية؛
- –رؤساء المحاكم الإدارية؛
- –رؤساء المحاكم التجارية ووكلاء الملك بها؛
- –رؤساء المحاكم الابتدائية بكل من الرباط وفاس ومكناس والدار البيضاء ومراكش ووكلاء الملك بها.
ف 13ويستفيد المفتشون الأربعة (القضاء من الدرجة الثانية) على غرار رؤساء المصالح من التعويض عن المهام وفقا لمقتضيات المرسوم المشار اليه أعلاه؛ وكذلك الشأن فيما يخص رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء جلالة الملك بها.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.75.175 — madda.ma
مرسوم رقم 2.75.175 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الاولى والثانية والثالثة
الفصل الأول – الفصل الثالث- الفصل الأوليستفيد القضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، زيادة على المرتب المنفذ للرقم الاستدلالي الخاص بدرجاتهم ورتبهم، من التعويضات والمنافع الآتية:
- الفصل الثانىتؤدى التعويضات المشار اليها فى الفصل الاول أعلاه كل شهر عند انتهائه.
- الفصل الثالثان هذا المرسوم الذى يعمل به ابتداء من 17 ذى الحجة 1394 (فاتح يناير 1975) يلغى المرسوم رقم 2.72.263 الصادر فى 23 محرم 1392 (19 مارس 1972) بتحديد التعويضات والمنا