مادةmadda
مرسوم رقم 2.75.229

مرسوم رقم 2.75.229 بشأن قبول التلاميذ الاجانب في مؤسسات التعليم والتكوين واستكمال الخبرة التابعة للقوات المسلحة الملكية

مرسوم بشأن قبول التلاميذ الاجانب في مؤسسات التعليم والتكوين واستكمال الخبرة التابعة للقوات المسلحة الملكية

صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1977
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.77.104 بتاريخ 26 ربيع الثاني 1397 (15 أبريل 1977) ، الجريدة الرسمية عدد 3365 بتاريخ 15 جمادى الاولى 1397 (4 مايو 1977) ، ص 1327.
نص تمهيدي

ان الوزير الاول ، بمقتضي الظهير الشريف رقم 1.59.193 الصادر في 15 صفر 1379 (20 غشت 1959) بسن نظام للمحاسبة المالية لوزارة الدفاع الوطني ؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 جمادی الثانية 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية والتابعين للقوات المسلحة الملكية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 ذي الحجة 1375(2 غشت 1956) بتحديد نظام أجرة ونفقة وصوائر تنقل العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة والتابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا قواعد التسيير والمحاسبة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.71.672 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 )30 دجنبر 1977) بشأن المنحة عن تغذية التلاميذ بالمدارس العسكرية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 صفر 1395 (13 مارس 1975)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

الفصل الاول

يقبل التلاميذ الاجانب طبق الشروط المحددة بهذا المرسوم في مؤسسات التعليم والتكوين واستكمال المخبرة التابعة للدفاع الوطني.

الفصل الثاني

ان التلاميذ الاجانب المقترح ترشيحهم من لدن حكوماتهم يقبلون في حدود المقاعد المقررة لهذا الغرض بالمؤسسات المشار اليها في الفصل الاول بناء على مقرر بصدره رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.

ويجب على التلاميذ المعنيين بالامر التوفر على نفس شروط الاجازات ومستوى التدريب المطلوبة من نظرائهم المغاربة، غير أنهم يعفون من أداء مباريات الدخول عند الاقتضاء.

وتفرض عليهم نفس الواجبات ونفس قواعد التأديب المطبقة على التلاميذ المغاربة ويشاركون في نفس الامتحانات.

وإذا نجحوا في اختبارات امتحان التخرج عند نهاية دراستهم منحوا بصفة أجانب الاجازات المسلمة بهذه المؤسسات.

الفصل الثالث

يستفيد التلاميذ الضباط والتلاميذ ضباط الصف الاجانب خلال مدة دراستهم من نفس الرتب المخولة للتلاميذ المغاربة الذين يتابعون نفس الدروس ويخولون هذه الرتب بصفة أجانب بناء على مقرر يصدره رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.

الفصل الرابع

تتكفل ادارة الدفاع الوطني بالتلاميذ الاجانب طيلة مدة دراستهم طبق الشروط المحددة بخصوص نظرائهم المغاربة.

ويستفيد التلاميذ الضباط والتلاميذ ضباط الصف الاجانب بهذه الصفة من السكني والاجرة والتغذية واللباس والتعهد والعلاجات الطبية طبق نفس الشروط المطبقة على التلاميذ المغاربة المماثلين لهم من حيث الرتبة والوضعية.

غير أن الضباط التلاميذ والتلاميذ وضباط الصف الاجانب ينتفعون بمجانية التغذية والمأوى ولا يستفيدون الا من التعهد والعلاجات الطبية طبق الشروط المبينة أعلاه.

الفصل الخامس

لا تتحمل الحكومة المغربية صوائر. نقل وسفر التلاميذ الاجانب فيما بين بلدانهم الاصلية والمؤسسة التي يقبلون فيها بالمغرب.

الفصل السادس

لا تعتبر الدولة المغربية مسؤولة في حالة حصول عجز صحی للتلاميذ الاجانب على اثر جروح أو أمراض يصابون بها خلال مدة در استهم في مؤسسات القوات المسلحة الملكية.

وتتضمن ملفات قبول التلاميذ تصريح السلطة الاجنبية المختصة اللازم لهذا الغرض.

وحرر بالرباط في 20 ربيع الثاني 1395 (2 مايو 1975).