مادةmadda
FR

ف 1لا تعتبر الدولة المغربية مسؤولة في حالة حصول عجز صحی للتلاميذ الاجانب على اثر جروح أو أمراض يصابون بها خلال مدة در استهم في مؤسسات القوات المسلحة الملكية.

ف 2وتتضمن ملفات قبول التلاميذ تصريح السلطة الاجنبية المختصة اللازم لهذا الغرض.

طريقة الإحالةالفصل السادس من مرسوم رقم 2.75.229 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.75.229 بشأن قبول التلاميذ الاجانب في مؤسسات التعليم والتكوين واستكمال الخبرة التابعة للقوات المسلحة الملكية

الفصل الاول – الفصل السابع
  1. الفصل الاوليقبل التلاميذ الاجانب طبق الشروط المحددة بهذا المرسوم في مؤسسات التعليم والتكوين واستكمال المخبرة التابعة للدفاع الوطني.
  2. الفصل الثانيان التلاميذ الاجانب المقترح ترشيحهم من لدن حكوماتهم يقبلون في حدود المقاعد المقررة لهذا الغرض بالمؤسسات المشار اليها في الفصل الاول بناء على مقرر بصدره رئيس الأ
  3. الفصل الثالثيستفيد التلاميذ الضباط والتلاميذ ضباط الصف الاجانب خلال مدة دراستهم من نفس الرتب المخولة للتلاميذ المغاربة الذين يتابعون نفس الدروس ويخولون هذه الرتب بصفة أجانب
  4. الفصل الرابعتتكفل ادارة الدفاع الوطني بالتلاميذ الاجانب طيلة مدة دراستهم طبق الشروط المحددة بخصوص نظرائهم المغاربة.
  5. الفصل الخامسلا تتحمل الحكومة المغربية صوائر. نقل وسفر التلاميذ الاجانب فيما بين بلدانهم الاصلية والمؤسسة التي يقبلون فيها بالمغرب.
  6. الفصل السادسلا تعتبر الدولة المغربية مسؤولة في حالة حصول عجز صحی للتلاميذ الاجانب على اثر جروح أو أمراض يصابون بها خلال مدة در استهم في مؤسسات القوات المسلحة الملكية.
  7. الفصل السابعيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح أكتوبر 1974 .
فهرس النص كاملا · 7 مواد