مادةmadda
مرسوم رقم 2.75.715

مرسوم رقم 2.75.715 بمنح ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقارى والفندقى في حدود مبلغ اقصاه مائتا مليون درهم (200.000.000)

مرسوم بمنح ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ اقصاه مائتا مليون درهم (200.000.000)

نص تمهيدي

ان الوزير الول، بناء على المرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر في 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقارى والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقى، ولسيما الفصلين 6 و 70 منه؛

وبناء على قرار وزير المالية رقم 132.69 الصادر فى فاتح يناير 1969 بقبول القرض العقارى والفندقى كمؤسسة للقرض العقارى والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقى؛

وباقتراح من وزير المالية، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الاول

يمنح ضمان الدولة في حدود مبلغ اقصاه مائتا مليون درهم (200.000.000) للاقتراضات التى يصدرها القرض العقارى والفندقى باذن من وزير المالية لتمكين هذه الشركة من الحصول على موارد جديدة قصد مواجهة عمليات القرض الخاصة بها.

الفصل الثانى

يمكن اصدار هذه القتراضات في المغرب أو الخارج كلا أو بعضا بالدرهم أو بعملات أجنبية، ويمكن اصدارها فى جميع الشكال ولسيما فى شكل تسبيقات قابلة للتداول بواسطة أوراق أو سفاتج أو في شكل سندات أو التزامات سواء كانت هذه السندات المختلفة رائجة أو غير رائجة لدى العموم.

واذا صدر اقتراض بعملة أجنبية فان مبلغ القتراض الصادر بهذه الكيفية يقتطع من المبلغ الجمالي لمائتي مليون درهم (200.000.000) الذي يشمله الضمان بموجب هذا النص مقابل قيمته بالدرهم في اليوم الذي تجعل فيه الموال بالفعل رهن اشارة القرض العقارى والفندقى.

الفصل الثالث

تضمن الدولة فوائد واستهلاك هذه القتراضات سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية حيث يبقى الضمان مرتبطا بالسند ويتبعه ايا کان حائزه.

ويثبت هذا الضمان فى السندات.

الفصل الرابع

تحدد بقرار لوزير المالية شروط وكيفيات اصدار هذه القتراضات.

الفصل الخامس

يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 ذى القعدة 1395 (16 نونبر 1975).

الوزير الول، المضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، المضاء: عبد القادر بنسليمان.