الفصل الثانى
ف 1يمكن اصدار هذه القتراضات في المغرب أو الخارج كلا أو بعضا بالدرهم أو بعملات أجنبية، ويمكن اصدارها فى جميع الشكال ولسيما فى شكل تسبيقات قابلة للتداول بواسطة أوراق أو سفاتج أو في شكل سندات أو التزامات سواء كانت هذه السندات المختلفة رائجة أو غير رائجة لدى العموم.
ف 2واذا صدر اقتراض بعملة أجنبية فان مبلغ القتراض الصادر بهذه الكيفية يقتطع من المبلغ الجمالي لمائتي مليون درهم (200.000.000) الذي يشمله الضمان بموجب هذا النص مقابل قيمته بالدرهم في اليوم الذي تجعل فيه الموال بالفعل رهن اشارة القرض العقارى والفندقى.
طريقة الإحالةالفصل الثانى من مرسوم رقم 2.75.715 — madda.ma
مرسوم رقم 2.75.715 بمنح ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقارى والفندقى في حدود مبلغ اقصاه مائتا مليون درهم (200.000.000)
الفصل الاول – الفصل الخامس- الفصل الاوليمنح ضمان الدولة في حدود مبلغ اقصاه مائتا مليون درهم (200.000.000) للاقتراضات التى يصدرها القرض العقارى والفندقى باذن من وزير المالية لتمكين هذه الشركة من الحصو
- الفصل الثانىيمكن اصدار هذه القتراضات في المغرب أو الخارج كلا أو بعضا بالدرهم أو بعملات أجنبية، ويمكن اصدارها فى جميع الشكال ولسيما فى شكل تسبيقات قابلة للتداول بواسطة أوراق
- الفصل الثالثتضمن الدولة فوائد واستهلاك هذه القتراضات سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية حيث يبقى الضمان مرتبطا بالسند ويتبعه ايا کان حائزه.
- الفصل الرابعتحدد بقرار لوزير المالية شروط وكيفيات اصدار هذه القتراضات.
- الفصل الخامسيسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية.