مرسوم رقم 2.75.832 بتاريخ 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات
مرسوم بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات
التعديلات (8)
- المرسوم رقم 2.99.884 الصادر في 29 من شعبان 1420 (8 ديسمبر 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4756 الصادرة بتاريخ 21 رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999)، ص 3085.
- المرسوم رقم 2.99.762 الصادر في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4752 الصادرة بتاريخ 7 رمضان 1420 (16 ديسمبر 1999)، ص 3021 ؛
- المرسوم رقم 2.96.157 الصادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996)؛ الجريدة الرسمية عدد 4448 ، الصادرة بتاريخ 7 رمضان 1417(16 يناير 1997)، ص 89.
- المرسوم رقم 2.90.450 ، الصادر في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990)؛ الجريدة الرسمية عدد 4081 ، الصادرة بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1411 (16 يناير 1991)، ص 84 ؛
- المرسوم رقم 2.85.895 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987)؛ الجريدة الرسمية عدد 3925 ، الصادرة بتاريخ 29 جمادى الأولى 1408 (20 يناير 1988)، ص 68 ؛
- المرسوم رقم 2.85.468 ، الصادر في 9 جمادى الآخرة 1406 (19 فبراير 1986)؛ الجريدة الرسمية عدد 3885 ، الصادرة بتاريخ 16 شعبان 1407(15 أبريل 1987)، ص 400.
- المرسوم رقم 2.82.443 ، الصادر بتاريخ 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983)؛ الجريدة الرسمية عدد 3664 الصادرة بتاريخ 4 ربيع الآخر 1403 (19 يناير 1983)، ص 100.
- المرسوم رقم 2.29.276 ، الصادر بتاريخ 23 من رجب 1399 (19 يونيه 1979)؛ الجريدة الرسمية عدد 3479 ، الصادرة بتاريخ 9 شعبان 1399 (4 يوليوز 1979)، ص 1867.
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 2.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره ولاسيما الفصلين 6 و 7 منه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛
وبمقتضى الظهير الشريف دقم. 1.72.113 الصادر في 6 جمادى الثانية 1392 (18 يوليوز 1972) بالتفويض في سلطة التعيين؛
وبناء على المرسوم رقم 2.75.174 الصادر في 25 ربيع الأول 1395(8 ابريل 1975) بتحديد ترتيب درجات رجال القضاء وارقامها الاستدلالية وأجور الملحقين القضائيين؛
وبناء على المرسوم رقم :2.75.831 الصادر في 20 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975) المغير بموجبه المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بمثابة النظام الاساسي الخاص بأسلاك الادارة المركزية والموظفين المشتركين بالادارات العمومية حسبما وقع تتميمه أو تغييره؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ فاتح ذي الحجة 1395 (4 دجنبر 1975)، يرسم ما يلي:
يحدث تسلسل للمناصب العليا الخاصة بالادارات المركزية لمختلف الوزارات والمطابقة لمناصب الادارة والتسيير والمراقبة، حسبما هي ناتجة عن النصوص الصادرة بتنظيم هذه الوزارات.
أما المناصب التي تهمها أحكام هذا المرسوم فهي:
- –الكاتب العام للوزارة؛
- –المدير والمفتش العام والمهندس العام والمفتش العام للمالية والطبيب المفتش العام والبيطري المفتش العام والمحلل المبتكر العام والمهندس المعماري العام ومدير الاكاديمية بالتربية الوطنية والمفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني.
ويجب أن تقيد المناصب المطابقة بصريح العبارة في ميزانية كل وزارة.
فهرس النص · 16 مادة
الفصل 2
يعين طبق الشروط المقررة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.72.113 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1392 (8 يوليو 1972) الكتاب العامون للوزارات ومديرو الإدارات المركزية والموظفون الذين يزاولون مهام تدخل في حكم المهام المنوطة بالكتاب العامين والمديرين المشار إليهم أعلاه.
وتشتمل مناصب الكتاب العامين للوزارات ومديري الإدارات المركزية والموظفين الذين في حكمهم على رتب تكون لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
- –الكتاب العامون للوزارات:
الرتبة الثانية.................................................................................1.000 ؛
الرتبة الأولى...................................................................................960 ؛
- –مديرو الادارات المركزية والموظفون الذين في حكمهم:
الرتبة الثالثة....................................................................................950 ؛
الرتبة الثانية....................................................................................910 ؛
الرتبة الأولى...................................................................................870.
الكتاب العامون للوزارات ومديرو الإدارات المركزية ومن في حكمهم من الموظفين الذين يزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم يلجون تلقائيا الرتبة التي تحمل – في تدرج الأرقام الاستدلالية الجديد- نفس الرقم الذي كانت تحمله رتبتهم القديمة.
ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم القديمة، وذلك في حدود مدة الخدمة اللازمة للترقي الى الرتبة التالية.
الفصل 3
يتم التعيين في المهام المشار اليها في الفصل الثاني بالرتبة الاولى من المنصب المطابق.
واذا كان الامر يتعلق بموظفين وجب تعيينهم في الرتبة المشتملة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذى كانوا يتوفرون عليه في سلكهم الأصلي.
ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا وقع تعيينهم في رقم استدلالي معادل، وتعتبر هذه الاقدمية لولوج الرتب الموالية مباشرة.
ويكتسب الحق في الترقي من رتبة الى أخرى بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية. ويعلن عن هذا الترقي بقرار للوزير الأول.
الفصل 3 مكرر
إن الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهام مدير للإدارة المركزية أو مهام معتبرة في حكمها ويتم، بهذه الصفة تعيينهم في منصب آخر من المناصب العليا المبينة في الفصل 2 من المرسوم المشار إليه أعلاه، يعينون ويعاد ترتيبهم في مهامهم الجديدة بالرتبة التي كانت لهم في وضعيتهم السابقة. ويحتفظون بهذه المناسبة بالأقدمية المكتسبة في الرتبة المعنية.
الفصل 4
ان الموظفين المعينين في المهام المشار اليها في الفصل 2 يواصلون الاستفادة من حقوقهم في الترقي بسلكهم الاصلي وفى راتب التقاعد. ويعاد حتما ادماجهم في سلكهم الاصلي عند انتهاء وضعيتهم الوظيفية.
واذا لم يتوفر السلك الاصلي على أي منصب شاغر في الميزانية، فان المعنيين بالأمر يعينون زيادة على العدد المتوفر بقرار يصدره الوزير الاول ويؤشر عليه وزير المالية.
ويجب أن تحذف الزيادة في العدد المحدثة بهذه الكيفية عند أول شغور في السلك المقصود.
الفصل 5 ِ
يعين رؤساء الاقسام من بين:
- –المتصرفين الممتازين للادارات المركزية والموظفين المرسمين المنتمين لدرجات مخصصة لها أرقام استدلالية ذات تدرج مماثل؛
- –الموظفين المرسمين المنتمين لدرجة مرتبة في السلم رقم 11 أو درجة تعادلها بشرط أن يكونوا قد قضوا جميعا ما لا يقل عن 5 سنوات في الخدمة الفعلية بإحدى الدرجتين المذكورتين.
الفصل 6
يعين رؤساء المصالح من بين:
- –الموظفين المرسمين المنتمين لدرجة مرتبة في السلم رقم 11 أو درجة تعادلها.
- –الموظفين المرسمين المنتمين لدرجة مرتبة في السلم رقم 10 أو درجة تعادلها بشرط أن يكونوا قد قضوا جميعا ما لا يقل عن 10 سنوات في الخدمة الفعلية بإحدى الدرجتين المذكورتين.
الفصل 7
خلافا لمقتضيات الفصلين 5 و 6 يمكن نظرا لعدم وجود موظفين متوفرين على الشروط المقررة في الفصلين المذكورين أو في حدود 25% من المناصب المتوفرة أن يعين:
- –بصفة رئيس قسم، الموظفون الممكن تعيينهم رؤساء مصالح طبقا لمقتضيات الفصل 6 ؛
- –بصفة رئيس مصلحة؛ الموظفون المرتبون في وضعية تعادل على الاقل الرتبة السابعة من السلم رقم 10.
الفصل 8 ِ
يمكن بصفة استثنائية خلال مدة ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ العمل بهذا المرسوم وعند عدم وجود مرشحين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الفصول السابقة أن يعين رؤساء الاقسام ورؤساء المصالح من بين الموظفين المتوفرين على وضعية نظامية تقل عن الوضعية المقررة في الفصل 7 أعلاه.
غير أن هذه التعيينات الاستثنائية تتوقف على الشرطين الآتيين:
- 1-اقتراح مدعم من الوزير المعني بالأمر يثبت أنه من المتعذر الالتجاء الى طرق التعيين الاخرى؛
- 2-مصادقة الوزير الاول بعد دراسة الاقتراح من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل 9
يعين رؤساء الاقسام ورؤساء المصالح بقرار للوزير المعني بالأمر، ويتم إنهاء مهامهم طبق نفس الكيفية.
الفصل 10
ان الموظفين المعينين في مهام رؤساء الاقسام ورؤساء المصالح يستمرون في الانتماء الى أسلاكهم الاصلية وفى الاستفادة من أجورهم النظامية.
الفصل 11
يحدد بمرسوم نظام التعويضات الممنوحة للموظفين المعينين في المهام المشار اليها في الفصل الأول.
الفصل 12
تكون التعيينات في المناصب العليا المحدثة بهذا المرسوم قابلة للإلغاء من حيث الجوهر سواء كان الامر يتعلق بموظفين أو بغير موظفين ولا يمكن أن يترتب عنها بالنسبة لغير الموظفين الحق في الترسيم بأحد أسلاك الإدارة.
الفصل 13
ان التعيين في مهام رؤساء المصالح ورؤساء الاقسام بالمصالح الخارجية أو في المهام المماثلة كيفما كانت صفتها يقرر طبق نفس الشروط المنصوص عليها في الفصل 9 أعلاه ويخول الحق في التعويض عن المهام حسب نفس المقدار.
أما لائحة المناصب المقررة في المقطع السابق فتحدد بقرار يصدره الوزير المعني بالأمر ويؤشر عليه سلفا وزير المالية ووزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة.
الفصل 14
ان التعيين في مهام رؤساء الاقسام ورؤساء المصالح أو في المهام المماثلة لها على التوالي المباشر قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم يجب تأكيده عند الاقتضاء طبق الشروط المقررة في الفصول 5 و 6 و 7 و 8 (الفقرة الاخيرة) و 9 أعلاه،
الفصل 15
تحذف العقود ذات الصبغة الوظيفية، غير أن الاعوان المستفيدين من عقد وظيفي يمكنهم الاستمرار في الاستفادة منه الى أن تنتهي المهام الممنوحة اياهم عقود من اجلها.
الفصل 16
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويلغى ابتداء من نفس التاريخ:
القرار الوزيري المؤرخ في 13 صفر 1360 (18 مارس 1941) والنصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه؛
المرسوم رقم 2.62.346 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) الفصل 4 من المرسوم رقم 2.73.722 المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393(31 دجنبر 1973).
وحرر بالرباط في 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الشؤون الإدارية، الامين العام للحكومة، الامضاء: امحمد بنيخلف.
وزير المالية، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.