مادةmadda
مرسوم رقم 2.76.069

مرسوم بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.76.258 الصادر بمثابة قانون يتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى (رقم 2.76.069)

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.76.258 الصادر في 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى ولاسيما الفصلين 1 و 2 منه؛

وباقتراح من وزير الدولة المكلف بالداخلية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 6 صفر 1397 (27 يناير 1977)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 10 مواد

الفصل الأول

تطبق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.76.258 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون على البنايات الكائنة داخل دائرة الجماعات الحضرية الآتية:

عين الذئاب، عين الشق، عين السبع، أكادير، الحسيمة، أصيلا، أزمور، بني ملال، ابن مسيك، بركان، شفشاون، الجديدة، الصويرة، السمارة، فاس، إيفران، إيفني، إينزكان، الخميسات، القنيطرة، خنيفرة، خريبكة، القصر الكبير، العرائش، العيون، مراکش، مرس السلطان، مكناس، المحمدية، الناضور، وادي زم، وزان، وجدة، الرباط، آسفي، سلا، صفرو، سطات، سيدي قاسم سيدي سليمان، طنجة، تازة، تطوان.

الفصل 2

يجب أن يباشر طبق الشروط الآتية تعهد البنايات الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.76.258 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون:

القيام يوميا بالتنظيف بالماء للممرات المشتركة ولاسيما الدرج والأروقة والساحات والأبهاء وأنفاق الدرج والعناية بتطهير هذه الأماكن وإبادة الجرذان فيها؛

القيام بغسل نوافذ أنفاق الدرج مرة واحدة على الأقل كل خمسة عشر يوما؛

اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تجمع المياه الراكدة في الساحات وعلى السطوح ولاسيما مياه المطر والغسيل والرش التي يمكن أن يترتب عنها وجود الناموس وكذا التدابير الكفيلة بالقضاء على جميع مقادير الروائح المضرة؛

الحرص باستمرار على نظافة قنوات إفراغ الأزبال ولاسيما الأماكن المخصصة بجمع الأزبال المنزلية وضرورة تجهيز أوعية الأزبال بأغطية والقيام يوميا بعد إفراغ الأزبال بغسل هذه الأوعية وتطهيرها أو معالجتها بالمواد المبيدة للحشرات والجراثيم؛

وجوب مد أعمال التنظيف والكنس إلى الأرصفة الموجودة أمام البناية.

وتعنى السلطات المختصة في نطاق الأنظمة الصحية باتخاذ قرارات تحدد فيها التدابير التكميلية الكفيلة بضمان المحافظة على الصحة والسلامة العمومية.

الفصل 3

إن المرشحين المتوفرين على صفة قدماء المقاومين أو أعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم يستفيدون من الأسبقية للتعيين في مناصب البوابين والمأمورين للقيام بأعمال التعهد.

الفصل 4

يعتبر من يأتى بمثابة ذوي حقوق قدماء المقاومين أو أعضاء جيش التحرير لأجل تطبيق الظهير الشريف رقم 1.76.258 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون:

الأصول المباشرون من الدرجة الأولى والزوج الباقي على قيد الحياة والفروع فيما يخص قدماء المقاومين أو أعضاء جيش التحرير الذين استشهدوا في معركة النضال من أجل الاستقلال؛

الأصول المباشرون من الدرجة الأولى والزوج الباقي على قيد الحياة والفروع فيما يخص قدماء المقاومين أو أعضاء جيش التحرير الذين أصيبوا بزمانة ثم وافتهم المنية؛

الأصول المباشرون من الدرجة الأولى أو الزوج فيما يخص قدماء المقاومين أو أعضاء جيش التحرير المصابين بزمانة أو غير القادرين على مزاولة أي نشاط يدر عليهم ربحا.

الفصل 5

يجب على المشغلين الملزمين بالواجبات المقررة في الظهير الشريف رقم 1.76.258 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون أن يصرحوا إلى السلطة المحلية بالمناصب الشاغرة وأن يعينوا لشغلها على وجه الاسبقية المرشحين الذين تقترحهم هذه السلطة طبقا لمقتضيات الفصل 3.

الفصل 6

يجب أن توجه عروض المناصب إلى السلطة المحلية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ إحداث المنصب أو شغوره.

ويتعين أن يبين في هذه العروض نوع المنصب (البوابة أو التعهد) والأجرة المقترحة وأحوال الشغل الخاصة ومحتوى كل من البناية ومسكن البواب.

الفصل 7

تتوفر السلطة المحلية على أجل شهر واحد لتبليغ المشغل أسماء المرشحين للمنصب.

وفي حالة عدم الجواب عند انصرام هذا الأجل يجوز للمشغل أن يعين كل شخص باختياره أو كل مقاولة مختصة دون أن يلزم بمقتضيات الفصل 3.

الفصل 8

تناقش أحوال الشغل بكل حرية بين الطرفين طبقا للتشريع المعمول به ويثبت اتفاقهما بعقد كتابي توجه نسخة منه إلى السلطة المحلية.

الفصل 9

بصرف النظر عن المتابعات التي يمكن إجراؤها ضد المشغل عند الاقتضاء، فإن كل فصل عن العمل قبل انصرام العقد الجاري يجب أن يبلغ خلال الثماني والأربعين ساعة إلى السلطة المحلية التي تقترح في الأجل المقرر بالفصل 7 أسماء أشخاص آخرين من المرشحين للتشغيل.

الفصل 10

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدولة المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالتعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977).

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الدولة المكلف بالداخلية، الإمضاء: الدكتور محمد بنهيمة.

وزير التعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية، الإمضاء: الحسن الزموري.