الباب الثالث: تشغيل البوابين والمأمورين للقيام بأعمال التعهد
الفصل 8
تناقش أحوال الشغل بكل حرية بين الطرفين طبقا للتشريع المعمول به ويثبت اتفاقهما بعقد كتابي توجه نسخة منه إلى السلطة المحلية.
طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم رقم 2.76.069 — madda.ma
الباب الثالث: تشغيل البوابين والمأمورين للقيام بأعمال التعهد
الفصل 3 – الفصل 10- الفصل 3إن المرشحين المتوفرين على صفة قدماء المقاومين أو أعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم يستفيدون من الأسبقية للتعيين في مناصب البوابين والمأمورين للقيام بأعمال التعهد.
- الفصل 4يعتبر من يأتى بمثابة ذوي حقوق قدماء المقاومين أو أعضاء جيش التحرير لأجل تطبيق الظهير الشريف رقم 1.76.258 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المشار إليه أعلاه ا
- الفصل 5يجب على المشغلين الملزمين بالواجبات المقررة في الظهير الشريف رقم 1.76.258 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون أن يصرحوا إل
- الفصل 6يجب أن توجه عروض المناصب إلى السلطة المحلية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ إحداث المنصب أو شغوره.
- الفصل 7تتوفر السلطة المحلية على أجل شهر واحد لتبليغ المشغل أسماء المرشحين للمنصب.
- الفصل 8تناقش أحوال الشغل بكل حرية بين الطرفين طبقا للتشريع المعمول به ويثبت اتفاقهما بعقد كتابي توجه نسخة منه إلى السلطة المحلية.
- الفصل 9بصرف النظر عن المتابعات التي يمكن إجراؤها ضد المشغل عند الاقتضاء، فإن كل فصل عن العمل قبل انصرام العقد الجاري يجب أن يبلغ خلال الثماني والأربعين ساعة إلى السلطة
- الفصل 10يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدولة المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالتعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية كل واح